للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من الإقرار أيضا]

رجل قال لآخر: لي عليك ألف. فقال: الحق أو اليقين أو الصدق أو حقًا حقا أو يقينًا يقينا أو صدقًا صدقا أو الحق الحق أو اليقين اليقين أو الصدق الصدق، فهو إقرار بالألف. [وكذلك لو قال: الحق اليقين أو الحق الصدق أو الحق البر أو البر الحق أو البر الصدق أو الصدق البر كان هذا كله إقرارًا]. ولو قال: الحق أو الحق حق أو اليقين يقين أو الصدق صدق أو قال البر [بر] أو برًا برا أو البر البر أو البر الصلاح أو الصلاح الحق أو الحق الصلاح أو اليقين الصلاح أو الصلاح اليقين أو الصدق الصلاح أو الصلاح الصدق لم يكن شيء من هذا إقرارًا.

[باب الإقرار في البيع في فساد وغير فساد]

رجل له غلام وآخر له جارية فشهد كل واحد [منهما] أن صاحبه أعتق مملوكه أو دبره أو كاتبه ثم اشترى كل واحد منهما مملوك صاحبه بملوكهـ[فتقابضا أو لم يتقابضا]، فالبيع جائز (١)، فإن شهدا بعتق فقد عتق كل واحد [منهما] من مال المشتري، وإن شهدا بتدبير فكل واحد [منهما] مدبر من مال الذي اشتراه، ولا يعتق إلا بموت (٢) الذي باعه، ويضمن كل واحد من الموليين لصاحبه قيمة مملوكه الذي باعه فيكون قصاصًا، أو يترادّان الفضل، وإن كانا شهدا بكتابته وطلب الغلامان الكتابة، فإن القاضي يسأل الغلامين البينة على الكتابة، فإن لم يكن لهما بينة، حلف كل واحد من البائعين للعبد الذي باعه بالله ما كاتبه، فإن حلفا جاز البيع وفسخت الكتابة وكان كل واحد عبدًا للذي اشتراه. ولو شهد كل واحد أن مملوك صاحبه لفلان وكذبه صاحبه ثم تبايعا بالعبدين، فالبيع جائز قبضا أو لم يقبضا، ويأخذ فلان الجارية والغلام ولا يرجع واحد منهما علي صاحبه بشيء.

رجل اشترى من آخر جارية بغلام وباع كل واحد ما اشترى ثم أقرّ كل واحد أن ما اشتراه من صاحبه لفلان، فإنهما يغرمان للمقر له قيمة ما اشترياه ولا يرجع واحد منهما على صاحبه.


(١) وفي هامش الهندية: "هكذا في رواية أبي سليمان".
(٢) وفي الهندية "إلا بعد موت".

<<  <  ج: ص:  >  >>