للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها في ذلك اليوم شيئًا لم يحنث، فإن وزن له خمسين فدفعها إليه ثم وزن له خمسين أخرى فدفعها إليه حنث في القياس ولم يحنث في الإستحسان ما دام في عمل الوزن. وإن ترك ذلك العمل قبل أن يستوفي المائة حنث. وكذلك لو عدّت له فقبضها خمسة خمسة لم يحنث.

رجل حلف ألا يلبس هذا القميص وهو عليه أو لا يساكن فلانًا وهما ساكنان فإن أخذ في نزع القميص أو النقلة فطال ذلك لم يحنث، وإن أخذ في عمل آخر حنث.

[باب الحنث في اليمين التي يكون فيها الوقت بعد الوقت]

رجل قال: إن دخلت هذه الدار إن كلمت فلانًا أو إذا قدم فلان (١) فعبدي حر فاليمين على دخول الدار بعد كلام فلان وبعد قدومه. وكذلك لو قال: إن كلمت فلانًا إن دخل علينا فالكلام بعد الدخول. ولو قال: متى كلمت فلانًا متى دخلت هذه الدار. فالكلام بعد الدخول، وكذلك لو قدم العتق في هذه الوجوه وأخر اليمين، ولو قال في دار واحدة: إن دخلت هذه الدار إن دخلت هذه الدار فعبدي حر، فاليمين على دخولها مرّتين في القياس (٢) وعلى مرة في الإستحسان. وإن نوى دخلتين فهو على ما نوى * وإن قال في دارين لم يحنث إلا بدخول الأولى بعد دخول الثانية، فإن

===

* وفي كتاب الطلاق من الأمالي أنه قال: إن تزوّجت فلانة إن تزوّجت فلانة فهي طالق لامرأة واحدة، فالقول الأوّل لغو وانعقدت يمينه بالقول الآخر. فإن قال لها: إن تزوّجتك وإن تزوّجتك فأنت طالق، فإنه لا يقع الطلاق حتى يتزوّجها. مرتين. وإن قال لها: أنت طالق إن تزوّجتك وإن تزوّجتك، فهو على تزويج واحد. وإن قال: أنت طالق إن تزوّجتك ثم تزوّجتك، فإنها تطلق بالتزويج الأوّل


(١) زاد في الهندية بعد ذلك "أو قال متى كلمت فلانًا أو متى دخلت هذه الدار". وأما قوله الآتى: "ولو قال متى كلمت فلانًا متى دخلت هذه الدار، فالكلام بعد الدخول" فساقط من الهندية.
(٢) وفي الهندية: "وهو حانث في الإستحسان في أول دخوله" وفي المصرية "فإنه ينبغي في القياس ألا يحنث حتى يدخلها دخلتين ولكن نستحسن ونجعله حانثًا بالدخلة الأولى ونجعله منه ردًا للكلام إلا أن يعني دخلتين فيكون على ما عنى".

<<  <  ج: ص:  >  >>