للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب [من الوكالة] (١) ما يكون فيه خصما وما لا يكون

رجل وكل رجلين بقبض دين له وغاب فغاب أحد الوكيلين وأقام الآخر بينة على الغريم بوكالته ووكالة صاحبه، قضى بوكالتهما. فإن قدم الغائب لم يكلف إعادة البينة. وكذلك لو جحد الغريم المال فأقام الحاضر بينة قضى بالمال ولم يكلف الغائب إعادة البينة. ولو أقام الحاضر بينة بوكالته ووكالة الغائب وأن الموكل أجاز ما صنع كل واحد منهما وأجاز قبض كل واحد منهما، قضى بوكالة الحاضر وأمر الغريم بدفع المال إليه. فإن حضر الغائب لم يكن له أن يقبض المال ولا يخاصم فيه حتى يعيد البينة على الوكالة.

وصيان أقام الحاضر منهما بينة بوصيته ووصية الغائب، قضى بالوصية لهما جميعا فإن حضر الغائب وجحد الوصية جعل القاضي مكانه وصيا آخر، وإن رأى أن يجعل الحاضر وحده وصيا فعل.

باب الوكالة بالبيع الذي يؤمر (٢) الوكيل أن يزيد من عنده

رجل أمر آخر بشراء جارية بألف ودفع إليه وأمره أن يزيد من عنده ما يرى (٣) إلى خمسمائة فقال الوكيل: اشتريتها بألف وخمسمائة، وقال الآمر: اشتريتها بألف حلف كل واحد [منهما] (٤) على دعوى صاحبه ويبدأ بالمشتري فيحلف البتة ويحلف الآمر على علمه، فإن حلفا فالجارية بينهما أثلاثا: ثلثاها للآمر بالألف وللوكيل ثلثها.

باب الوكالة في البيع يقر الوكيل فيه على الآمر (٥)

وكيل باع عبدًا بألف وأقر أن الموكل قبض الثمن أو اغتصب من المشتري ألفا بعد البيع، برئ المشتري من الثمن وحلف الوكيل على ما قال، فإن نكل ضمن الثمن. ولو أقر الوكيل أن الآمر استقرض ألفا من المشتري قبل البيع أو اغتصبه


(١) الزيادة من المصرية.
(٢) وفي المصرية: "في البيع بأمر".
(٣) وفي الهندية: "ما بدا له".
(٤) الزيادة من المصرية.
(٥) وفي المصرية زاد بعد قوله: "على الآمر ويبرأ المشتري فيه من الثمن بإقرار البائع والآمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>