للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب القتيل يوجد في المحلة أو في المسجد أو في دار قوم شتى (١)

دار بين عشرة من بكر بن وائل وبين آخر من قيس وجد فيها قتيل فعلى بكر عشرة أجزاء من الدية وعلى قيس جزء.

قتيل وجد في محلة أو في مسجد اختطه بكر بن وائل وهم عشرون رجلا وقيس وهم ثلاثون وتميم وهم خمسون فعلى كل قبيلة ثلث الدية. وكذلك إن كان من إحدى القبائل رجل واحد فعلى قبيلته ثلث الدية، وإن كان الرجل حليف القبيلة فليس على قبيلة الحليف شيء (٢) ولا تعقل القبيلة عن حليفها والدية على القبيلتين نصفين.

محلة اختطها قبائل ثلاث أو بنوا مسجدًا فاشترى رجل من غيرهم دور إحدى القبائل ثم وجد في المحلة أو في المسجد قتيل فعلى عاقلة المشتري ثلث الدية وعلى عاقلة القبيلتين ثلثا الدية. فإن كان المشتري من إحدى القبيلتين، فالدية على القبيلتين نصفين فإن اشترى رجل دور قبيلتين فعلى عاقلته نصف الدية وعلى عاقلة الباقية النصف. وإن اشترى رجل دور القبائل كلها ثم باع منها دورا فالدية على عاقلة المشتري الأول، وإن باع المشتري دور إحدى القبائل من الذين كانت لهم أو أقالهم أو ردها عليهم بغير قضاء ثم وجد في المحلة أو في المسجد قتيل فالدية والقسامة على عاقلة المشتري [وإن كان الرد بعيب بقضاء فعلى عاقلة المشتري] نصف الدية وعلى عاقلة الذي ردت عليهم نصف الدية.

===

أحدها: قد كان البائع أعتقه قبل أن يشتريه أنه مختار بهذا القول ويلزمه نصف الأرش ولا شيء لأصحاب الجناية على الشريك الآخر ويستسعى الشريك [الآخر] العبد في نصف قيمته فيدفعه إلى أهل الجناية.


(١) وفي المصرية: "دور لقوم شتى".
(٢) زاد في المصرية: "لأن الحليف إنما يعقل عنه حلفا وهو ليس يعقل عنه نسبا، لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "حليف القوم منهم ومولاهم منهم، فجعل الحليف كالمولى فكذلك ما وصفت لك من الحليف".

<<  <  ج: ص:  >  >>