للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثلاثة لهم على رجل ثلاثة آلاف لكل واحد ألف على حدة فشهد اثنان للثالث على رجل أنه كفيل بنفس (١) الغريم جازت الشهادة؛ ولو كانوا شركاء في المال لم تجز (٢).

كتاب الصلح (٣)

[باب الصلح والغرور في ذلك]

رجل ادعى على آخر ألف درهم فصالحه من غير إقرار على جارية فقبضها ووطئها فولدت له فاستحقت الجارية وأخذ منه قيمة الولد فليس بمغرور في الولد [وهو على دعواه في الألف. فإن أقام بعد ذلك على الألف بينة فقضي له بها فهو مغرور في الولد ويرجع] بقيمته على المدعى عليه.

رجل صالح من دم عمد من غير إقرار على جارية فولدت منه فاستحقت وأخذ منه قيمة الولد، فليس بمغرور في الولد ويعود على دعواه. فإن أقام البينة على الدم أو نكل المدعى عليه [عن اليمين] ارتجع بقيمة الجارية وبما غرم من قيمة الولد، وإن كان الصلح على إقرار فهو مغرور في الولد.

رجل ادعى جارية في يدي رجل فصالحه المدعى عليه منها على جارية أخرى، فليس واحد منهما بمغرور في ولد الجارية التي صارت له، فإن ولدت كل واحدة من صاحبها ثم استحقت التي صارت للمدعي فأخذ منه قيمة [الجارية و] الولد عاد على دعواه، فإن بينها بينة (٤) رجع بقيمة الجارية التي أقام البينة. (٥) ولم يأخذها؛ لأنها قد ولدت من المدعى عليه، ويرجع أيضًا بما غرم من قيمة الولد.

رجل صالح من دار ادعاها في يدي رجل على شيء فلا شفعة فيها.

رجل ادعى جارية في يدي رجل فسلمها للمدعي من غير إقرار على أن يأخذ


(١) وفي الهندية والمصرية: "كفل له".
(٢) وفي المصرية: "كانت شهادتهم باطلا".
(٣) لفظ الكتاب ساقط من المصرية.
(٤) كذا في الأصل ولعل الصواب: "فإن ثبتها بينة" وفي المصرية: "فإن أقام البينة". وفي العتابي: "إلا إذا أقام المدعي البينة على المدعى عليه أو حلف. فنكل فحينئذ يرجع".
(٥) كذا في الأصل وفي المصرية: "التي في يدي المدعى عليه وهو الصواب أو سقط لفظ عليها بعد البينة -والله أعلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>