للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليمنع الآخر من السكنى لم يكن له ذلك، ويقال له: ثبت دعواك. وكذلك لو بنى أحدهما الساحة وسكنها من غير صلح ولم يعلم صاحبه لم يكن لصاحبه أن يمنعه حتى يثبت دعواه، فإن اختلفا في الساحة ثم اشتراها أحدهما من الآخر بعبد فوجد حرًا أو استحق وقد بنى الآخر الساحة أجبر على نقض البناء والخروج من الساحة ولم يمنع الآخر منها ولم يقض له بها، وإن اختلف في الساحة ثلاثة يدعيها كل واحد فصالح أحدهم أحد الآخرين على عبد وعلى أن يسلم (١) له الساحة وأبى الآخر أن يسلمها، فالصلح منتقض ويرد العبد على صاحبه إن أراد ذلك. وإن اشتراها أحدهم من أحد الآخرين بعبد فلم يسلمها الآخر نقض الشراء إن طلب المشتري ذلك ويبطل دعوى المشتري في الساحة ويكون الآخران على الدعوى. وإن اختلف فيها رجلان فصالح أحدهما الآخر على عبد أو اشتراها منه بعبد ثم جاء آخر يدعيها لم يقض بها للمدعي ولا للذي سلمها له صاحبه ويرد العبد على الذي أخذ منه إن طلب ذلك، فإن رد عليه ثم أقام البائع بينة أن الساحة له فقضي بها له وأراد المشتري أخذها بالعبد، ليكن له ذلك. ولو لم يخاصم المشتري في الساحة أحد حتى بناها ثم حضر مدع لم ينقض الصلح والبيع حتى يستحقها المدعي.

ك تاب الإجارة (٢)

[باب من الإجارة]

رجل دفع إلى رجل كر حنطة ليحملها له بنصفها إلى بغداد فهلك الطعام في نصف الطريق أو بعد ما بلغ بغداد، فلا ضمان على المستأجر وله أجر مثله إن كان بلغ بغداد لا يجاوز به نصف الكر. وإن بلغ نصف الطريق فأجر مثله لا يجاوز به ربع الكر، فإن كانت الإجارة على أن يحمل نصف الكر بنصف الكر ودفع إليه الكر فضاع في الطريق أو بعد ما بلغ، ضمن المستأجر نصف كر مثل ذلك الطعام ولا أجر له. وكذلك لو هلك الطعام في يديه قبل أن يحمله.

رجل اشترى نصف كر بيعًا فاسدًا أو صحيحًا وخلا صاحب الكر بينه وبين الكر ثم استأجره صاحب الكر على أن يحمل له بنصف الكر إلى بغداد بأجر


(١) وفي المصرية: "على عبد رده إليه على أن يسلم" إلخ.
(٢) لفظ الكتاب ساقط من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>