للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقية الورثة وعلى الميت دين يحيط بماله فهلك في يديه ما حمل فلا ضمان عليه، وكذلك إن لم يكن على الميت دين ففعل أحد الوصيين ما وصفنا، فإن قبض أحد الورثة تركة الميت ولا دين على الميت فضاع في يديه ضمن لبقية الورثة إلا أن تكون التركة في موضع يخاف عليها، فإن كان كذلك لم يضمن استحسانا، وإن كانت التركة أو الودائع للميت في يدي رجل وعلى الميت دين فدفع ذلك إلى الوارث بغير أمر القاضي [فضاع] (١) ضمن ما دفع يضمن الغرماء وأصحاب الودائع أيهما شاءوا وكذالك لو كانت التركة والودائع غصبا في يدي رجل فردها على الوارث، وكذلك إن ردها على أحد الوصيين، وإن ضمن الغرماء المستودع أو الغاصب رجع بذلك على القابض، وإن ارتفعوا إلى القاضي فتصادقوا على ما وصفنا أمر القاضي الغاصب بدفع ما في يديه إلى الوارث إن كان موضعا له وإلا وضعه (٢) على يدي عدل، وكذلك يصنع بأحد الوصيين وإن كان ذلك في يدي مستودع تركه القاضي في يديه إن رأى ذلك وإن رأى دفعه إلى الوارث أو إلى أحد الوصيين فعل.

باب إجارة البائع والمرتهن والغاصب (٣)

رجل اشترى عبدا يقبضه حتى استأجر البائع من يقوم عليه شهرا في تعليمه الخبز أو الخياطة أو غير ذلك فقام عليه فله الأجر، فإن مات في الشهر أو بعده مات من مال البائع، وكذلك [إن] اشترى ثوبا فاستأجره في غسله أو قتله أو قطعه فهو جائز، وإن هلك الثوب نظر، فإن كان العمل أحدث في الثوب عيبا لزم المشتري الثمن وإن لم ينقصه العمل هلك من مال البائع، وإن استأجره في حفظه فالإجارة فاسدة وإن رهن رجل عبدا فاستأجر المرتهن من يقوم عليه في تعليم عمل فهو جائز وهو رهن على حاله، وإن استأجره في حفظه فالإجارة باطلة، وإن غصب رجل عبدا فاستأجره المغصوب منه في تعليم العبد فهو جائز، وإن مات ضمن الغاصب، وإن استأجره في حفظه فالإجارة باطلة وإن كان العبد وديعة فاستأجره المولى في حفظه جازت الإجارة.


(١) الزيادة من الحصيري. وفي العتابي: "وهلك في يديه ضمن الدافع والقابض".
(٢) وفي الهندية: "وإن لم يكن وضعه".
(٣) زاد العتابي: "في تعليم العبد".

<<  <  ج: ص:  >  >>