للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل ادّعى على آخر أنه قذفه بأمر المدعى عليه بالقذف وادّعى أن المقذوف عبد لفلان فأقام المقذوف بينة أن فلانًا أعتقه، قضى بعتقه وحدّ القاذف [وكذلك رجل قال لآخر: يا ابن الزانية، فادّعى القاذف أنّ أمّه أمة لفلان وأقام] المقذوف بينة أن أمه فلانة بنت فلان القرشية وقد ماتت، حدّ القاذف.

رجل مات وترك ميراثًا وأقام رجل البينة أنه ابن عم الميت لا يعلمون له وارثًا غيره، قضي بالنسب والميراث وإن لم يحضر الآباء كلهم ولا وكلاؤهم، وكذلك رجل مات فأقام رجل البينة أن أباه وأمّه كانا مملوكين له فأعتقهما فولدا هذا الولد بعد عتقهما وأنه وارثه لا يعلمون له وارثًا غيره، قضي بولائه ودفع الميراث إليه.

عبد مأذون له عليه دين قال رجل لصاحب المال: أنا ضامن لما لك عليه إن أعتقه مولاه، فأقام صاحب الدين البينة أن المولى أعتقه وأن له عليه من الدين كذا، والمولى والعبد غائبان، قضي بعتق العبد وقضي على الكفيل بالمال (١).

[باب من الشفعة التي تكون أحق من الهبة]

رجل في يديه دار يدّعي أنه اشتراها من فلان ونقده [الثمن] والدار تعرف بفلان وادّعى فلان أنه وهبها للمدّعي فأراد الرجوع فيها، فالقول قول الواهب، فإن لم يقض للواهب بالرجوع حتى حضر شفيع فهو أحق بها من الواهب، فإن سلم الشفعة فللواهب أن يرجع فيها. ولو قضي بالرجوع ثم حضر الشفيع، نقض الرجوع وردّت [على] الشفيع ودفع الثمن إلى الموهوب له. ولو سلم الشفعة سلمت للواهب، ولو كان المدّعي ادّعى أنه اشتراها من الواهب ونقده على أنّ البائع بالخيار (٢) وادَّعى الواهب الهبة وحضر شفيع، أخذها وبطل الخيار.

باب ما تكون فيه شفعة وما لا تكون من الميراث وغيره (٣)

مأذون له عليه دين، فلا سبيل لمولاه على شيء مما في يديه، فإن كانت في يديه دار قيمتها ألف وعليه دين ألف فباعها القاضي للغرماء والمولى شفيعها، أخذها


(١) وفي العتابي بعد ختم الباب: "الأبواب المتفرقة".
(٢) وفي المصرية: "وكذلك لو كان الموهوب له أقر أنه اشتراها من الواهب بألف درهم ونقده الثمن على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام".
(٣) زاد في المصرية: "وما يكون لعبد الرجل".

<<  <  ج: ص:  >  >>