للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحصل لها. ولو لم تكن قبضت لم تتصدق بشيء إلا في الطلاق فإنها إذا قبضت نصف المهر تصدقت به. ولو كان المهر عرضا بعينه أو بغير عينه أو شيئا من الكيل والوزن [بعينه] فقبضت أو لم تقبض، لم تتصدق بشيء إلا في الطلاق فإنها تتصدق بما يحصل لها من المهر.

رجل قال: إن كنت ضربت هذين السوطين إلا في هذه الدار فامرأتي طالق، فضرب أحدهما في الدار والآخر خارجا لم يحنث. ولو قال: إن لم أكن ضربت هذين السوطين في دار فلان والمسألة على حالها حنث *

[باب من الإيلاء في الغاية]

رجل قال لامرأته: والله لا أقربك حتى أعتق عبدي، أو حتى أطلق امرأتي، فهو مول في قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهما -، وليس بمول في قول أبي يوسف - رضي الله عنه -. ولو قال: والله لا أقربك حتى أقتل عبدي، أو أضربه، أو قال لها وهي أمة لغيره: والله لا أقربك حتى أشتريك، لم يكن موليا في قولهم. ولو قال لها: والله لا أقربك حتى أقتلك أو حتى تقتليني، أو قال: حتى أقتل، أو قال حتى تقتلين (١) أو قال: حتى أملكك أو أملك شقصا منك، وهي أمة فهو مول في قياس قولهم. ولو قال: حتى يأذن لي فلان، فمات فلان قبل أن يأذن؛ أو قال حتى أقتل فلانا، فمات فلان سقطت اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهما -. وهو مول في قول أبي يوسف منذ مات فلان. ولو قال: حتى أقتلك أو أقتل فلانا فليس بمول في قولهم، فإن مات فلان فهو مول في قولهم منذ مات. ولو قال: حتى تموتي أو يموت فلان، فمات فلان سقطت اليمين.

رجل قال: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز أو في هذا الكوز اليوم فامرأتي طالق، فأهراق أحدهما فإن لم يشرب ما في الكوز الباقي (٢) حنث في قولهم، ولو كان أحد الكوزين لا ماء فيه فيمينه في قياس قول أبي حنيفة وقول محمد -رضي

===

* وفي كتاب الكفارات من الأمالي نحو من هذا في ضرب السوطين. وفيه أنه لو قال: إن كانت هذه الجملة إلا حنطة فعبده حرّ، فإذا هي حنطة وتمر أنه يحنث.


(١) كذا في الأصل، والصواب: "وحتى تقتلي" والله أعلم.
(٢) وفي الهندية: "الكوز الثاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>