للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الوصايا التي يجب للموصى له فيها قيمة العبد، أو لا يجب]

رجل أوصى لآخر بعبد يخرج من الثلث فقطع رجل يد العبد بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى له الوصية ثم قبلها بعد موت الغلام من القطع أو قبل موته، فللموصى له على عاقلة القاتل القيمة وكذلك إن لم يكن للموصي مال غير العبد فأجازت الورثة، فإن لم تجز فثلثا القيمة للورثة وثلثها للموصى له. ولو كان القطع قبل موت الموصي والعبد يخرج من الثلث فمات من القطع بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى له الوصية فأرش اليد للورثة وما بقي من قيمة الغلام فللموصى له، فإن لم يقبل الوصية فالأرش كله للورثة. وكذلك إن لم يكن للموصي مال غير العبد فأجازت الورثة، فإن لم تجز فأرش اليد وثلث قيمة العبد أقطع للورثة وثلثا قيمته أقطع للموصى له. وإن قبل الوصية قبل موت الغلام والعبد يخرج من الثلث، فأرش اليد للورثة ولا شيء على القاتل من قيمة النفس. فإن لم يكن له مال غير العبد ولم تجز الورثة، فللورثة أرش اليد وثلث قيمة النفس في مال القاطع إن كان عمدا. وإن كان خطأ فثلث أرش اليد، وثلث قيمة النفس على عاقلة القاتل، وثلثا أرش اليد في ماله، ولا شيء للموصى له في الوجهين جميعا.

باب عتق الوصي (١) وأمين القاضي

رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بثلث ماله وترك تسعمائة درهم فاشترى الوصي نسمة بثلاثمائة فأعتقها ثم لحق الميت دين ستمائة أخذها الغريم والعبد حر عن الوصي ويغرم ثلاثمائة: مائتين للورثة ومائة يشتري بها نسمة فيعتقها عن الميت. وكذلك لو كان الوصي وصيا من قبل القاضي جعله وصيا للميت. ولو لم يكن للميت وصي فاشترى القاضي أو أمينه نسمة بثلث المال فأعتقها عن الميت ثم لحق الميت ما قلنا، لم يعتق العبد بعتق القاضي ويباع فيستوفي الورثة ثلثي الثمن، ويشتري بثلثه نسمة فيعتق عن الميت.


(١) وفي الهندية والمصرية: "بيع الوصي".

<<  <  ج: ص:  >  >>