للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب البيع مما يزيد بين الكيلين *]

رجل اشترى كر طعام وقبضه فولاه آخر فكاله عليه فزاد قفيزًا، ومثله لا يزيد بين الكيلين، استوفى المشتري الآخر كرًا ورد المشتري الأول القفيز على بائعه، وإن كان مثله يزيد فهو للمشتري الأول. ولو نقص الطعام أخذه المشتري الثاني بحصته من الثمن، والمرابحة بمنزلة التولية. ولو باع المشتري الأول قفيزًا من الكر ثم ولى رجلا ما بقي من الطعام على أنه كر بالثمن الذي اشتراه وكاله فوجده كرا، فإن الثمن يقسم على أحد وأربعين سهمًا، فما أصاب أربعين أخذ المشتري الثاني به الكر، ولا خيار له في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو كان المشتري الأول باعه بربح عشرة دراهم [على الثمن الأول] (١) وهو مائة، والمسألة بحالها. فإن شاء المشتري الآخر أخذ الكر الذي اكتال بمائة درهم وعشرة، وإلا ترك. وقال أبو يوسف: يقسم المائة والعشرة على أحد وأربعين فما أصاب سهمًا بطل من الثمن وأخذ بما بقي ولا خيار له.

مسألة أملاها محمد (٢) أخيرًا: رجل باع جارية وتقابضا ثم أقر البائع أنها لفلان أمره بيعها. وقال المقر له: بعتكها بمائة دينار فقبضتها وبعتها ولم يعلم أن الجارية كانت للمقر له وكذبها المشتري حلف البائع على دعوى المقر له والجارية للمشتري والبائع ضامن لقيمتها، وإن كانت معروفة أنها للمقر له فلا ضمان على المقر، فإن شاء المقر له أخذ الثمن، وإلا وقف في يدي البائع. ولو أن البائع لم يبع ولكن كاتبها ولم يعلم أنها للمقر له فالكتابة جائزة، فإذا أدت عتقت وعلى الذي كاتبها القيمة للمقر له، وإن كان الذي هي في يديه أعتقها أو دبرها أو ولدت منه ولم يعلم أنها للمقر له، فعلى الذي كانت في يديه القيمة للمقر له، وإن علم أنها للمقر له فلا

===

* هشام عن محمد في رجل اشترى طعامًا مكانه (٣) فولاه آخر قال فعليه أن يكيله عليه، فإن قال: أبيعك جزافًا بما يقوم عليك، فإن هذا مجازفة وليس عليه أن يكيل، فإن وجد الطعام ناقصًا فإن شاه أخذه بجميع الثمن، وإن شاء تركهـ


(١) الزيادة من المصرية.
(٢) وفي المصرية: "مسألة أملاها محمد آخرا" فوضع في كتاب البيوع.
(٣) كذا في الأصل، ولعله فكاله فولاه، الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>