للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نفسه] (١) والفرس ليس بمعبر عن نفسه، وهو بمنزلة الثوب، وإذا أقرّ الجاني بالجناية المدعى عليه (٢) أخذ بإقراره، والبينة لا تقام إلا والعبد حاضر؛ لأنه إذا استحق العبد قيمة الجناية عليه (٣). ولو أقر المدّعى عليه أنه فقأ عين عبد المدّعي، قضى عليه بالأرش وإن لم يحضر العبد. ولو أن المدّعي أقام البينة أنه فقأ عين برذون له يساوي ألفًا قضى [عليه] بربع قيمة البرذون وإن لم يحضر البرذون، فإن حضر رجل [و] (٤) في يديه البرذون فقال: هو برذوني، لم يلتفت إلى قوله، وإن أقام البينة على ذلك (٥) وأن المدّعى عليه فقأ عينه وهو يومئذ له أخذ أرش العين إلا أن يقيم المدّعي الأوّل البينة أن البرذون برذونه وأن هذا المدّعى عليه فقأ عينه وهو له فيكون بينته أولى من بينة الذي في يديه البرذون، ويقضى له بالبرذون، ولا يؤخذ منه الأرش الذي أخذه.

باب الشهادات (٦) في الميراث

رجلان أقام كل واحد منهما البينة على دار أنها كانت لأبيه مات وتركها ميراثا والمدعى عليه عم أحدهما فلم تزك البينتان حتى مات المدعى عليه فورثه ابن أخيه المدعي ثم زكيتا، فإنه يقضى بها بينهما، فإن أقام الأجنبي بعد ذلك شاهدين بما كان ادعى، لم يسمع منه. ولو زكى شهود الأجنبي بعد موت العم ولم يزك شهود ابن الأخ فقضي بها للأجنبي ثم زكى (٧) شهود ابن الأخ، فالقضاء ماض للأجنبي وبطل شهود ابن الأخ، فإن أعادهم ابن الأخ على الأجنبي قضي بها لابن الأخ. فإن قال الأجنبي بعد ذلك: أعيد البينة لم تقبل منه. ولو زكيت بينة ابن الأخ ولم تزك بينة الأجنبي فقضي بها لابن الأخ ثم زكيت بعد ذلك بينة الأجنبي لم تقبل بينته، فإن أعادهم الأجنبي قضي له بها، فإن قال ابن الأخ: فأنا أعيد (٨) بينتي، لم يلتفت إليه. ولو لم


(١) زدته لأنه سقط ولا توجد هذه العبارة في الهندية ولا في العتابي حتى تصلح.
(٢) كذا في الأصل ولعل الصواب الجاني المدعى عليه بالجناية قدم الناسخ قوله "بالجناية" والله أعلم.
(٣) كذا في الأصل والمعنى ليس مفهوم فلعله سقط قوله (تكون) قبل قوله: "قيمة الجناية عليه" أو سقط قوله: "استحق قبل قيمة الجناية".
(٤) الزيادة من العتابي.
(٥) أي: "على أن البرذون ملكه وأن المدعى عليه فقأ عينه".
(٦) وفي الهندية والعتابي:"الشهادة".
(٧) وفي العتابي: "ثم أقام ابن الأخ بينته على الأجنبي فزكيت شهوده ثم زكيت بينة الأجنبي يقضى بينهما نصفين".
(٨) وفي الهندية: "أنا أعيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>