للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن مع يمينه بالله ما يعلمه ذهب، وإن رجع العبد وهو صحيح إحدى العينين فقال البائع: هي التي كان بها البياض، فالقول قوله مع يمينه [البتة] ويرجع على المشتري بما أعطاه.

رجل اشترى أمة وادّعى أن لها زوجا غائبًا وأقام البينة على النكاح، وعرف الشهود الزوج أو لم يعرفوا، لم تقبل بينته حتى يحضر الزوج. ولو أقام بينة على إقرار البائع بذلك، جازت الشهادة وردّت الأمة مع يمين المشتري ما يعلم [أن] الزوج طلقها بائنا ولا مات عنها.

[باب القبض في البيوع وغيرها والزيادة فيها]

رجل اشترى إناء فضة وهو غصب في يديه للبائع بمائة دينار ونقده الثمن، جاز، فإن ضاع من قبل أن يصل المشتري إليه ضاع من مال المشتري. ولو كان المشتري جارية فأراد البائع منعه [إياها] (١) حتى يعطيه الثمن، لم يكن له ذلك. ولو كانت الجارية وديعة فاشتراها ولم يصل إليها حتى ماتت، ماتت من مال البائع ووصوله إليها أن يرجع إليها فيقبضها بيده أو يكون منها بحيث يقدر على أخذها [منه]، ولو أراد البائع أخذها منه حتى ينقده الثمن، كان له ذلك. ولو أتى البائع منزل المشتري فأخذها بغير علمه وحبسها حتى يأخذ الثمن، فله ذلك. وإن ماتت في يدي البائع، وقد قبض الثمن أو لم يقبض، ماتت من مال البائع ويرد الثمن. ولو لم يأخذها البائع من منزل المشتري ولم ينه المشتري عن أخذها فرجع المشتري فقبضها فأراد البائع أخذها بعد ذلك حتى يأخذ الثمن، لم يكن له ذلك. وإن ماتت [ماتت] (٢) من مال المشتري. وكذلك رجل أودع رجلا شيئًا فباعه من المستودع والشيء حاضر فأراد البائع أخذه حتى يأخذ الثمن، لم يكن له ذلك وذلك قبض المشتري. ولو رهنه شيئًا ثم باعه منه ولم يحضر الرهن فمات قبل أن يقبضه المرتهن مات بالدين وبطل البيع. وكل شيء كان مضمونا بنفسه فاشتراه الضامن فهلك قبل تجديد القبض، فهو من ماله. وكل شيء كان مضمونًا بغيره هلك بالضمان الأوّل وانتقض البيع.

رجل اشترى إبريق فضة فقبضه ولم ينقد الثمن افترقا ثم اشتراه منه ثانية ونقد


(١) الزيادة من المصرية.
(٢) الزيادة من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>