للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على علمه ما به هذا العيب في هذه الساعة في قول أبي يوسف ومحمد، فإن حلف لم يكن [عليه] شيء: وإن نكل استحلف البتة (١) على ما قد وصفنا في أول المسألة فإن حلف لم يكن عليه شيء.

رجل اشترى أمة فادّعى أن لها زوجا. وقال البائع: قد كان لها عندي زوج فطلقها طلاقا بائنا قبل البيع أو مات، فالقول قول البائع ولا يمين [عليه]. ولو قال: كان زوجها فلانا فطلقها طلاقا بائنا، فهو كذلك حتى يحضر الزوج، فان صدق البائع في الطلاق فهو مثله أيضا، وإن كذبه ردها المشتري بالعيب. ولو قال: كان لها زوج [يوم] بعتكها فلم تقبض حتى طلقها أو مات أو قال: قبضتها ولها زوج فطلقها أو مات عنها، فللمشتري أن يردها إلا أن تقوم للبائع بينة على ما ادّعى من الطلاق والموت. ولو كان لها زوج معروف في يدي المشتري فادعى أنه الزوج الذي كان عند البائع، وقال البائع: الزوج الذي كان [عندي] غيره وقد طلقها طلاقا بائنا أو مات، فالقول قول البائع.

رجل اشترى عبدا وقبضه فمات فادعى أنه باعه العبد وهو أبيض إحدى العينين فصدقه البائع وقال: ذهب البياض قبل الموت، فالقول قول المشتري ويرجع بنصف الثمن. ولو قال: صدقت، كانت عينه اليمنى بيضاء فارتفع البياض قبل الموت وابيضت اليسرى، وقال المشتري: كان البياض باليسرى، فالقول قول البائع. ولو قال المشتري: مات وعيناه بيضاوان بياضا كان عند البائع وأقر البائع أن البياض كان باليمنى فارتفع وابيضت اليسرى، رجع المشتري بنصف الثمن. ولو كان العبد قائما وعينه اليسرى بيضاء وادعى المشترى أنه باعه والبياض بها، وقال البائع: بعتك واليمنى بيضاء، فالقول قول البائع. ولو كان المشترى دبر العبد وهو لا يعلم بالعيب ثم أبق منه فادعى أنه باعه وهو أبيض إحدى العينين، فقال البائع: صدقت، وقد ذهب البياض وابيضت الأخرى، سئل المشتري عن البياض بأي العينين هو، فإن قال: هو باليمنى، وقال البائع: كان بها فارتفع، رجع المشتري بنصف الثمن، وإن قال المشتري: هو باليسرى، وقال البائع: كان باليمنى، لم يرجع بشيء، وإن قال المشتري: هو بالعينين جميعًا، وقال البائع: كان بإحداهما فذهب وحدث بالأخرى رجع بنصف


(١) وفي الهندية: "بائنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>