للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالجراحة الأولى ونصف قيمته مجروحًا وبه ثلاث جراحات، ولو جرحه المفرد بالعمرة ثم حل، ثم جرحه حلال في الحرم، ثم قرن الذي حل، ثم جرحه جرحًا آخر فمات من ذلك كله، فعلى المفرد بالعمرة قيمته وبه الجرحان الآخران (١) وقيمتان وبه الجراحتان الأوليان وعلى الحلال ما نقصه الجرح الثاني مجروح الجرح الأول ونصف قيمته وبه الجراحات الثلاث. ولو كانت الجراحات كل واحدة منها تستهلك، فعلى المحرم قيمته صحيحًا للعمرة الأولى وقيمتان وبه الجنايتان الأوليان، وعلى الحلال ما نقصته الجناية الثانية وبه الجناية الأولى ونصف قيمته وبه الجنايات الثلاث.

محرم صاد صيدًا فقتله حلال في يده في الحرم، غرم كل واحد منهما جزاءه ورجع المحرم على الحلال بالقيمة وكذلك لو صاده حلال في الحرم فقتله محرم في يده، وكذلك لو صاده حلال في الحرم فقتله حلال في الحرم في يديه. ولو صاده حلال في الحرم فقتله نصراني أو صبي أو بهيمة في يديه فعلى الحلال جزاؤه؛ ويرجع على الصبي والنصراني بقيمته.

حلال دل محرما على صيد في الحرم أو حلالا مثله أو نصرانيا أو صبيا فقتله، لم يكن على الدال جزاء. ولو كان الدال محرما وجب عليه الفداء. وهذا كله (٢) على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا.

[كتاب القضاء]

[باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل إذا قضى به]

رجلان شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا، وقد دخل بها، وهي تدعي شهادتهما أو تكذيبهم (٣) أو تقول: لا أدري، لم تخرج من منزلها، وجعل معها امرأة صالحة تمنع الزوج من الدخول عليها، فإن زكيت البينة فرق بينهما وإلا ردت على الزوج، فإن أبطأت المسألة عن الشهود وسألت أن يفرض لها نفقة، أو كانت لها نفقة


(١) وفي الهندية: "الجراحتان الأخريان".
(٢) وفي المصرية: "وعلى هذا جميع هذا الوجه وقاسه في" الخ.
(٣) وفي الهندية: "شهادتهم أو تكذبهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>