ولم يدر ما فعل العبد فشهد آخران أن المشتري قبض العبد فقضي للبائع على المشتري بألفين ثم رجعوا جميعًا، فإن شاء المشتري ضمن الثمن شاهدي القبض وبرئ شاهد البيع، وإن شاء ضمن شاهدي البيع قيمة العبد ألفًا فأخذها ورجع على شاهدي القبض بألفين فيسلم له ألف منها ويرد على شاهدي البيع ألفًا. وكذلك لو قضي بالشهادتين معًا أو قضي بشهادة البيع أولا. ولو قضي بشهادة القبض أولا ثم شهد شهود البيع بالبيع. وإنه كان قبل القبض فقضي به ثم رجعوا ضمن شهود القبض ألفًا وشهود البيع ألفًا، ولا يرجع أحد على أحد. ولو علم أن العبد قد مات ولم يدر في يدي من مات فشهد شاهدان بالبيع بألفين فقضي [به، وآخران بالقبض وأنه مات في يدي المشتري فقضي] بذلك أو قضي بشهادة البيع قبل ثم رجعوا، ضمن شهود القبض جميع الثمن، ولا يضمن شهود البيع شيئا. ولو قضى بشهادة القبض أولا ثم رجعوا ضمن شهود القبض ألفًا وشهود البيع ألفًا ولا يرجع أحد على أحد.
شاهدان شهدا على رجل في شوال أنه أعتق عبده في رمضان وقيمة العبد يوم شهدوا ألفان وكانت قيمته في رمضان ألفًا فلم يعدلا حتى صارت قيمته ثلاثة آلاف ثم عدلا فقضي بشهادتهما، ضمنا قيمة العبد يوم أعتقه القاضي إن رجعا.
[باب في الشهادة والرجوع عن ذلك]
رجل شهد لرجل على آخر بدرهم وشهد آخر بدرهمين وآخر بثلاثة وآخر بأربعة وآخر بخمسة والمدعي يدعي مائة، لم يقض له عليه بشيء في قياس قول أبي حنيفة ويقضى عليه بأربعة دراهم في قول أبي يوسف ومحمد إن زعم الشهود أنه كان في مجلس واحد، وإن زعموا أنه كان في مجالس متفرقة، قضي للمدعي بأربعة دراهم بشهادة صاحب الأربعة وصاحب الخمسة، وبدرهمين بشهادة صاحب الدرهمين والثلاث، وبدرهم بشهادة صاحب الخمسة وبشهادة صاحب الدرهم والثلاثة فيقضى له بسبعة دراهم، فإن رجعوا ضمن الذي شهد بالخمسة درهمين وثلث والذي شهد بأربعة [درهمين، والذي شهد بثلاثة درهما وثلثا، والذي شهد بدرهمين درهما، والذي شهد بدرهم ثلث درهم. ولو كانوا] شهدوا بذلك في مجلس واحد فقضي بأربعة دراهم ثم رجعوا، ضمن الذي شهد بالخمسة والذي شهد بالأربعة الدرهم الرابع