للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو زكى شهود الدخول والطلاق أولا وقضى على الزوج بصداق مثلها وهو ألف ثم زكى شهود النكاح فقضى عليه بألف آخر ثم رجعوا جميعًا، لم يضمن شهود الدخول والطلاق إلا ألفًا وضمن شهود النكاح ألفًا ولا يرجع واحد على أحد. ولو زكوا جميعًا وقضى بذلك معًا ثم رجع شهود النكاح ضمنوا ألفًا، فإن رجع بعد ذلك شهود الدخول والطلاق ضمنوا ألفين للزوج فيسلم له ألف ويدفع ألفًا إلى شاهدي النكاح. ولو رجع شهود الدخول والطلاق أولا وضمنوا ألفين ولم يقبضها الزوج حتى رجع شهود النكاح فلا ضمان للزوج [عليهم].

مرتدة ادّعت على رجل أنه تزوجها في حال إسلامها على ألفين ودخل بها وطلقها والزوج يجحد ذلك كله، فشهد لها شاهدان بالنكاح على ألفين وآخران على الدخول والطلاق أمس والإرتداد اليوم فقضي بشهادتهم أو [قضى] بشهادة النكاح قبل شهادة الدخول ثم رجعوا لم يضمن شهود النكاح شيئًا وضمن شهود الدخول ألفين. ولو قضى بشهود (١) الدخول أولا ثم رجعوا ضمن شهود الدخول مهر مثلها وشهود النكاح الفضل ولا يرجع أحد على أحد.

رجلان شهدا لرجل ببيع عبده من فلان بألفين والمشتري يجحد فقضى بذلك

===

رجل أنه تزوج امرأة على ألف ومهر مثلها خمسمائة (٢) وشهد آخران أنه طلقها والزوج يجحد ذلك كله فقضي بذلك كله ثم رجعوا جميعًا، أن على شاهدي النكاح خاصة خمسمائة الفضل على مهر مثلها، وعلى شاهدي الدخول مائتان وخمسون الفضل علي نصف مهر مثلها، وعليهما وعلى شاهدي الطلاق مائتان وخمسون الفضل على نصف مهر مثلها وعليهما وعلى شاهدي الطلاق مائتان وخمسون، فإن كان الزوج يقر بالنكاح ويجحد أن يكون بينهما شيئًا (٣) ومهر مثلها ألف فعلى شاهدي الدخول خاصة خمسمائة وعليهما وعلى شاهدي التسمية فضل ما بين نصف المهر والمتعة نصفين وعليهم وعلى شاهدي الطلاق المتعة أثلاثًا


(١) وفي الهندية: "بشهادة الدخول".
(٢) كذا هنا، والظاهر أن الشهادة الثانية على الدخول سقط ذكرها من النسختين كلتيهما، دل عليه قوله الآتى: "وعلى شاهدي الدخول" الخ، والله أعلم.
(٣) كذا في الأصلين ولعله شيء من المهر أو أن يكون سمي شيئًا من المهر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>