صغيران لكل واحد وصي أذن له في التجارة فاشترى أحدهما من الآخر أو باع أو أقر له بدين على نفسه أو على أبيه أو أقر له بوديعة، جاز.
[كتاب المكاتب]
[باب من المكاتبة والوصية في ذلك]
رجل كاتب أمة واستثنى ما في بطنها، فالمكاتبة فاسدة. فإن أدّت قبل الولادة أو بعدها، عتقت وعتق الولد وسعت في تمام القيمة إن كان فيها فضل. ولو كانت الجارية لرجل وما في بطنها لآخر أوصى لها رجل بذلك فكاتبها صاحب الرقبة واستثنى ما في بطنها، فالمكاتبة فاسدة. ولو لم يشترط مافي بطنها جازت المكاتبة إن أجازها صاحب الولد *
رجل تزوج امرأة على جارية حامل واستثنى ما في البطن، جاز التزويج عليها وعلى ما في البطن أيضًا والإستثناء باطل. وكذلك الخلع والصلح من دم العمد والهبة. وكذلك لو استثنى خدمه الجارية في جميع ذلك. ولو أوصى لرجل بجارية واستثنى ما في بطنها، كان كما أوصى [بجارية واستثنى ما في بطنها] روى ذلك أبو يوسف عن أبي حنيفة. ولو أوصى بجارية إلا خدمتها أو إلا غلتها، فالجارية والغلة والخدمة للموصى له. ولو أوصى لرجل بجارية ولآخر بما في بطنها فكاتبها صاحب الجارية فولدت ثم ماتت وتركت وفاء بكتابتها، فأديت المكاتبة مما تركت أو لم تؤد حتى هلك المال فأجاز صاحب الولد المكاتبة بعد الموت، فالإجازة باطل في الوجهين والولد عبده. ولو لم تمت حتى ولدت ولدا في بطن آخر ثم ماتت ولم تترك (١) وفاء سعى ولدها الثاني فيما عليها، فإن أجاز صاحب الولد الأول
===
* وفي كتاب الجنايات من الأمالي أنه إن أعتق ما في بطن أمته ثم وهبها أو كاتبها أو تزوج عليها أو كانت لامرأة فاختلعت بها وبين ذلك، فهو جائز والولد حر لا يدخل في شيء من ذلك. وإن باعها لم يجز ذلك. قال: وإن وهب جارية حاملا أو تزوج عليها أو خلعت امرأة عليها واستثنى ما في بطنها كان الإستثناء باطلا