للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه أو أن الآمر جرح المشتري جرحا أرشه ألف حال أو كان المشتري امرأة فأقر أن الآمر تزوجها (١) على ألف أو أن الآمر استأجر المشتري يعمل له بألف فعمل له أو أن الآمر اشترى من المشتري دنانير بألف وقبضها أو أقر [له] الوكيل نفسه أنه اشترى من المشتري بالثمن دنانير وقبضها، برئ المشتري في جميع ذلك من الثمن وضمن البائع الثمن للآمر في قياس قول أبي حنيفة وهو قول محمد. وأما في قول أبي يوسف فكل شيء لا يلحق البائع فيه ضمان لو أقر به على نفسه فهو مثل قياس قول أبي حنيفة، وكل شيء لحقه فيه ضمان في قياس قول أبي حنيفة فإقرار البائع فيه باطل والثمن على المشتري على حاله.

[باب من الوكالة في الشراء]

رجل [أمر رجلا أن يشتري له] (٢) جارية بألف [فاشتراها له ولم يقبضها من البائع ولم ينقده الثمن] (٣) وقبض الثمن من الآمر فاستهلكه وهو معسر، فللبائع أن يمنع الجارية حتى يقبض الثمن وليس له أن يأخذ الآمر بالثمن. وإن نقده الآمر الثمن أخذ الجارية ورجع الآمر على المشتري بما أخذ منه. وإن لم ينقد الآمر الثمن بيعت الجارية ودفع الثمن إلى البائع، فإن فضل شيء كان للآمر، وإن نقص أخذ المشتري بالنقصان ويرجع الآمر على المشتري بما كان قبض منه. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول أبي حنيفة: لا تباع الجارية إذا كان البائع والآمر حاضرين إلا برضاهما. ولو نقد الوكيل البائع الثمن وقبض الجارية فوجد بها عيبًا والآمر غائب فله أن يردها. فإن ادعى البائع رضا الآمر، لم يصدق ولم يستحلف المشتري في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن ردها بالعيب ثم حضر الآمر وادعى الرضا، ردت على الآمر. وإن كان المشتري قد قبض الثمن من البائع فضاع في يديه ضاع من مال المشتري ويغرم الثمن للآمر ويدفعه الآمر إلى البائع. فإن وجد الآمر بها عيبًا آخر كان هو الخصم في ذلك دون المشتري. ولو كان الوكيل بعد ما ردها بالعيب أقر برضا الآمر فإن شاء البائع ردها عليه، وإن شاء لم يردها. فإن ردها ثم قدم الآمر فأنكر الرضا، فالجارية للمشتري وعليه الثمن للآمر.


(١) وفي المصرية: "فأقر البائع بأن الآمر تزوجها" إلخ وفي الهندية: "فأقرت أن الآمر تزوجها" وليس بصواب.
(٢) الزيادة من المصرية.
(٣) الزيادة من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>