للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد في يدي رجل ذهبت عينه فأقام رجل البينة أنه عبده وأقام الذي [هو] في يديه [بينة] أن فلانا أودعه قبل ذهاب عينه فلا خصومة بينهما في العبد ولا في أرش عينه. ولو كانت جارية فولدت ثم ماتت فأقام المدعي بينة أنها جاريته ولدت في ملكه، وأقام الذي [كانت] في يديه البينة أن فلانا أودعها إياه قبل الولادة فولدت عنده، فإنه يقضى للمدعي بقيمة الجارية ولا يقضى في الولد بشيء حتى يحضر الغائب.

جارية في يدي رجل قتلها عبد لرجل فأقر الذي [كانت] في يديه أنها أمة لفلان الغائب، فهو خصم لصاحب العبد ويدفع العبد إليه بجنايته أو يفديه، فإن دفع بها ثم أقام رجل البينة أن الجارية كانت له، وأقام الذي كانت في يديه البينة على ما ادعى من الوديعة فلا خصومة بينهما إن أراد المدعى أخذ العبد وإن [كان] أراد قيمة الجارية قضى له بها، فإذا حضر الغائب، فإن أقر بالوديعة أخذ العبد وارتجع عليه الذي كانت الجارية في يديه بما ضمن. وكذلك إن كانت الجارية لم تقتل ولكن قطع العبد يدها فدفع العبد باليد، والمسألة على حالها (١) فلا خصومة بينهما حتى يحضر الغائب.

[باب ما لا يكون الرجل فيها خصما]

رجل أقام بينة على دار في يدي رجل أنها له وأقام الذي في يديه البينة أنها كانت له فوهبها لفلان أو باعها منه أو تصدق بها عليه وقبضها فلان وأنها للموهوب له في يديه، فالذي الدار في يديه خصم ويقضى عليه، فإن جاء الغائب فصدق الذي كانت في يديه لم ينتفع بتصديقه.

رجل أقام البينة على دار أنها له، وقال الذي في يديه: هي لفلان، وقال المدعي: قد كانت في يد فلان [فلا أدري أ] دفعها إلى الذي هي في يديه أم لا، فلا خصومة بينهما.


(١) وفي الهندية: "والمسألة بحالها".

<<  <  ج: ص:  >  >>