للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الوصية (١) وعلى الميت دين وله عبد

رجل أوصى لرجل بعبد يساوي ألفا وله على الناس عشرة آلاف وليس له مال غير العبيد ثم مات وعليه دين ألفا درهم، بيع العبد في دين الغرماء. فإن بيع بألف وخمسمائة ودفعت إلى الغرماء ثم خرجت العشرة آلاف أخذ الغرماء منها ما يفي لهم وأخذ الموصى له منها ألفا وخمسمائة ثمن العبد. ولو كان العبد بيع بتسعمائة وخمسين وقيمته ألف أخذ الموصى له تسعمائة وخمسين.

[باب الوصية التي تقع لأقل مما سمى]

رجل قال: قد أوصيت لبني عمر بن حماد (٢) وهم سبعة، فإذا هم خمسة، فالثلث كله لهم. ولو أوصى بثلث ماله لبني فلان ولم يكن لفلان إلا ابن واحد، فله نصف الثلث. ولو قال: لابني فلان عمر وحماد (٣) فلم يكن إلا عمر، فالثلث كله له. ولو قال: قد أوصيت بثلث مالي لبني فلان وهم ثلاثة فإذا هم خمسة، فالثلث لثلاثة منهم والخيار إلى الورثة. ولو قال: قد أوصيت بثلث مالي لبني فلان وهم خمسة ولفلان ابن فلان بثلث مالي فإذا بنو فلان ثلاثة، فلهم ثلاثة أرباع الثالث ولفلان الربع. ولو قال: قد أوصيت لبني فلان وهم ثلاثة: فلان وفلان وفلان، ولفلان بنون غيرهم، فهو لمن سمى. ولو قال: قد أوصيت بثلث مالي لبني فلان، وهم ثلاثة ولفلان بن فلان؛ فإذا بنو فلان خمسة، فلفلان ربع الثلث وثلاثة أرباعه لثلاثة من بني فلان والخيار إلى الورثة *

===

* وفي كتاب الوصايا من الأمالي أن أبا يوسف قال: إذا قال: قد أوصيت برقيقي لفلان وهم ثلاثة فإذا رقيقه خمسة، أو قال: قد أوصيت لفلان بثلث مالي وهو ألف درهم والثلث أكثر من ألف، أن للموصى له الرقيق كلهم وثلث جميع المال وهذا غلط في الحساب. وإن قال: قد أوصيت بثلث مالي لولد فلان وهم هؤلاء الثلاثة فكان لفلان [ولد] غيرهم، فالثلث لهؤلاء الثلاثة. وإن قال: قد أوصيت بثلث


(١) زاد في المصرية بعد ذلك: "يوصي بها الرجل وعليه دين وله عبد فيباع لأصحاب الدين في دينهم".
(٢) وفي المصرية: "عمرو بن حماد" وفي العتابي: "لبني حماد".
(٣) وفي المصرية: "خالد".

<<  <  ج: ص:  >  >>