بالرق مات ثم مات بعد ذلك العبد المعتق الأول، كان ميراثه لابن العبد المقر بالرق؛ لأن العبد حين مات قبل أن يموت العبد المعتق الأول كان ميراث العبد المعتق لعصبة العبد؛ لأن العبد المقر بالرق إنما يصدق على نفسه وعلى ما ترك ما دام حيا، فإذا مات قبل موت العبد المعتق الأول كان الميراث العصبة العبد المقر بالرق ولا يصدق على عصبة بعد موته، وعلى هذا جميع هذا الباب وقياسه.
[باب إقرار الميت في شراء دار من أحد الورثة ومن غريب في مرضعه وللدار شفيع]
رجل في يديه دار وله ثلاثه بنين. فقال في مرضه: اشتريت هذه الدار من ابني هذا ومن هذا الأجنبي بألف وقبضتها ولم أنقدهما الثمن وصدقاه بذلك، ثم مات المريض وأنكر الابنان الآخران ما أقر به المريض، (١) فالإقرار باطل في ثلثي الدار ويأخذ الشفيع [الثلث] الباقي بثلث الثمن، فإن أخذه قسم ثلث الثمن بين الابن والأجنبي نصفين، فإن ترك الميت مالا غير ذلك كان ثلث ذلك المال نصيب الابن المقر له بالبيع بينه وبين الأجنبي حتى يستوفيا تمام الألف، فإن بقي شيء فهو للابن المقر له. وإن قال الأجنبي: بعت نصف هذه الدار من الميت والنصف الآخر لا أدري لمن كان، فهذا والأول سواء في قياس قول أبي حنيفة. وقال محمد: للأجنبي في هذا الوجه نصف الثمن في مال الميت ويأخذ الشفيع ثلثي الدار بثلثي الثمن. ولو قال الابن المقر له للأجنبي: الأمر كما قلت ولم يكن لي في هذه الدار حق، فإقرار المريض باطل في قياس قول أبي حنيفة، ويأخذ الشفيع سدس الدار بسدس الثمن، فإن أخذه رجع الأجنبي فيما صار للابن المقر له بالبيع بخمسمائة. وقال محمد: يأخذ الشفيع نصف الدار بنصف الثمن ويكون للأجنبي في مال الميت خمسمائة يبدأ بها قبل الميراث.
[باب إقرار المرأة بالرق وهي تحت زوج يجحد ما قالت]
رجل تزوج امرأة لا يعرف نسبها فولدت أولادًا ثم أقرت بالرق لرجل وصدقها المقر له والزوج يجحد فهي أمة للمقر [له]، ومالها له ولا تصدق على إبطال