للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب اليمين في الإيلاء التي تكون يمينًا واحدة

رجل قال: كلما دخلت واحدة من هاتين الدارين فوالله لا أضربك، فدخلهما ثم ضربه لم يحنث إلا مرة. ولو قال: فعلى يمين إن ضربتك، فدخلهما ثم ضربه أو دخل إحداهما مرتين ثم ضربه حنث في يمينين.

رجل قال لامرأته: كلما دخلت هذه الدار فوالله لا أقربك، فدخلها فهو مول. فإن جامعها حنث وبطلت اليمين، وإن لم يجامعها حتى دخلها أيضًا فهو مول إيلاءًا آخر فإذا مضت أربعة أشهر من الدخلة الأولى بانت فإذا مضى أربعة أشهر أخرى من الدخلة الثانية وهي في العدّة بانت بواحدة أخرى. ولو قال: فعلي يمين إن قربتك، فدخلها دخلتين فهو مول إيلاءين وإن جامعها بعد كل دخلة فعليه كفارتان. ولو قال لها: كلما دخلت واحدة من هاتين الدارين فوالله لا أقربك، فدخل إحداهما فهو مول، فإن مضى يوم ثم دخل الأخرى فهو مول أيضًا. ولو قال: كلما كلمت أحد هذين الرجلين، فكلمهما معًا (١) كان إيلاءًا واحدًا ولو كلمهما متفرّقين في مجلسين كان إيلاءين، وإن قربهما حنث في يمين واحدة.

باب ما يكون من الإيلاء من اليمينين يقعان في موطن واحد وما يقع متفرّقًا

رجل قال لامرأته: إذا جاء غد فوالله لا أقربك، ثم قال في مجلس آخر قبل مجيء غد مثل ذلك فهو إيلاء واحد وإن قربها حنث في يمين. ولو قال في مجلس: إذا جاء غد فوالله لا أقربك إذا جاء بعد غد فوالله لا أقربك. فهو مول غدًا ومول بعد غد إيلاء آخر. ولو قال: كلما دخلت الدار فأنت طالق ثلاثًا إن قربتك أو قال: إن قربتك كلما دخلت هذه الدار فأنت طالق ثلاثًا، فدخلها دخلتين فهو مول بكل دخلة. وإن قربها طلقت ثلاثًا. ولو قال: كلما دخلت هذه الدار فلله عليّ عتق هذا العبد إن قربتك، أو قال: هذا العبد حر إن قربتك، فدخلها دخلتين ثم قربها لم يكن عليه إلا عتق واحد. وكذلك لو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن قربتك، ثم قال لها بعد يوم: أنت طالق ثلاثًا إن قربتك، فهو إيلاآن، وإن قربها


(١) وفي الهندية والمصرية "جميعًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>