للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عبيدي أحرار، فدخلن عتقن وأزواجهنّ وأولادهنّ وعتق بعدد كل واحدة عبد.

رجل قال: كل دار أدخلها فعلي حجة، فدخل دارين لم يكن عليه إلا حجة. ولو قال: فعلي بها حجة أو كلما دخلت دارًا فعلي حجة أو فعلي بها حجة، فدخل دارين فعليه حجتان، ولو قال كلما دخلت هذه الدار فعلي حجة إن ضربتك فدخلها، ثم ضربه فعليه حجة، وكذلك إن عاد فدخل ثم ضرب، وكذلك (١) إن قال: فعلي يمين إن ضربتك، وكذلك لو كانت يمينه بطلاق أو عتاق، ولو قال: كلما دخلت هذه الدار فوالله لا أضربك أو أشهد أو أشهد بالله أو قال: [أقسم] (٢) أو أقسم بالله أو أعزم أو أعزم بالله أو أحلف أو أحلف بالله لا أضربك، فدخلها مرارًا ثم ضربه مرة [أو] بعد كل دخلة لم يحنث إلا في يمين واحدة. ولو قال: فعلي نذر أو نذر الله أو عهد الله أو ذمّة الله أو أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو أنا برئ من الإسلام، فدخلها مرتين وضربه بعد كل دخلة مرة حنث في يمينين.

رجل قال: والله لا أضربك كلما دخلت هذه الدار، فدخلها دخلتين وضربه بعد كل دخلة حنث مرة واحدة.

===

امرأة لي تدخل الدار فهي طالق وفلانة أن فلانة طالق ساعة قال، وإن دخلت الدار وهي في العدة طلقت أيضًا، وذلك بمنزلة قوله: أنت ومن يدخل الدار من نسائي طوالق وقال في موضع آخر من الكتاب (٣) إنه إن قال: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق وفلانة، أن فلانة لا تطلق حتى يتزوّج امرأة، وإن قال: المرأة [التي] أتزوّجها فهي طالق وفلانة، أو قال: فلانة التي أتزوّجها فهي (٤) طالق وفلانة لامرأة عنده، فقد طلقت فلانة التي عنده قبل أن يتزوّج الأخرى، وإن قال: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق وأنت طالق لامرأة عنده، فقد طلقت التي عنده ساعة قال، وإن قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق فأنت طالق، لامرأة عنده لم تطلق التي عنده حتى يتزوّج فلانة. وإن قال: أنت طالق إن تزوّجتك فإن (٥) تزوّجتك لم تطلق حتى يتزوّجها مرّتين. وكذلك إن قال: إن تزوّجتك فأنت طالق إن تزوّجتك.


(١) هذه المسألة إلى قوله "وكذلك" ساقطة من الهندية.
(٢) الزيادة من المصرية.
(٣) أي الجامع الكبير، فإن المسألة فيه لكن في باب آخر.
(٤) وفي الهندية: "أتزوّجها عندي فهي".
(٥) وفي الهندية: "وإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>