للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الموهوب له أو القيمة إن كانت مستهلكة.

رجل له ثلاثة بنين ودار فمات وغاب ابنان فادّعى رجل الدار وقال الحاضر قبض كل واحد منا نصيبه ثم أودعني الغائبان نصيبهما وأقر المدعي بما قال الحاضر من قبض الأخوين نصيبهما ووديعتهما إياه وأن أباهم مات والدار في يديه وأقام بينة أن الدار له، قضى بها له، فإن حضر الغائبان فجحدا حق المدّعي، فالقضاء ماض، فان ادّعيا ثلثي الدار من غير ميراث الأب رد عليهما وقيل للمدعي: أعد بينتك [وإلا] فلا حق لك في الثلثين. ولو كان الثلثان في يدي غير الابن الحاضر فأقر الذي هو في يديه بمثل ما أقر به الحاضر وأقر المدعي بما وصفنا، لم يقض في نصيب الغائبين بشيء حتى يحضرا، فإذا حضرا كلف المدعي إعادة البينة. ولو كانت كلها في يدي غير الوارث فأقر الذي في يديه أنها وديعة للغائبين وأنها ميراث من الميت وصدقه الحاضر وأقر المدعي أنها وصلت إلى الورثة من قبل الميت وأنها وديعة للغائبين فليس المودع بخصم للابن الحاضر ولا للمدعي. ولو كانت الدار في يدي وارثين من الثلاث والثالث غائب فأقرا أنها بينهما وبين الغائب ميراثًا من أبيهم وأرادا القسمة لم يقسم بينهم (١) في قياس قول أبي حنيفة حتى يقيما البينة أن الميت تركها ميراثًا بينهم. وإن رفع ذلك واحد من الورثة إلى القاضي لم يقسمه على حال وإن قامت له بينة. وإن كان الذي يريد (٢) الوارثان قسمته غير العقار قسم وعزل نصيب الغائب، فإن حضر وأقر أنه كان من ميراث الأب، فالقسمة جائزة وإن أنكر أن يكون من ميراث [الأب] ردّت القسمة. وإن كان الذي يطلب القسمة وارثا واحدا لم يقسم على حال. ولو أراد القسمة ابنان والثالث غائب ونصيبه في يدي أجنبي، لم يقسمه حتى يحضر الثالث، وكذلك لو كانت الدار كلها أو كان عبدا أو بقرا في يدي أجنبي من قبل الغائب فأراد الحاضران القسمة وأقاما بينة على الميراث، لم يقسم. وقال أبو يوسف ومحمد -رضي الله عنهما-: يقسم العقار وغيره، ويشهد القاضي أنه قسمه بإقرارهما وأن الغائب على حجته، والله أعلم.

[باب اختلاف الشهادات]

رجل له على آخر ألف [درهم] ادعى الغريم أنه قد أوفاه فشهد له شاهد على


(١) وفي الهندية: "لهم".
(٢) وفي الهندية: "طلب".

<<  <  ج: ص:  >  >>