للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب البيع الذي يكون فيه الشرط الذي يكون القول [فيه] قول المشتري أو البائع]

رجل اشترى عبدًا على أنه خباز أو كاتب. فقال: لم أجده على الشرط، وقال البائع: دفعته إليك كما شرطت [لك] فنسى، وينسى في مثل تلك المدة، فالقول قول المشتري ويرده. وكذلك لو قال البائع: هو الساعة كاتب أو خباز فقال العبد: أنا كاتب ولا أكتب أو خباز ولا أخبز، وقال المشتري: ليس خباز، فإن خبز الغلام خبزًا يسمى به خبازًا أو كتب كتابة يسمى بها كاتبًا، لزم المشتري [البيع] وإن لم يسم بذلك خبازًا ولا كاتبا رده، ولو لم يقبضه المشتري حتى قال: ليس على الشرط لم يجبر على القبض حتى يعلم أنه على الشرط * ولو اشترى جارية على أنها بكر فقال: لم أجدها بكرًا وقال البائع: كانت بكرًا فذهبت عذرتها عندك، فالقول قول البائع، وإن لم يقبضها حتى اختلفا نظر إليها النساء فإن قلن: ليست بكرًا لزمت المشتري مع يمين البائع ألبتة إنها لبكر، وإن قلن هي بكر لزمته بلا يمين على البائع. وإن لم يكن بحضرة القاضي من يثق به من النساء، لزمت المشتري ولا يمين على البائع.

[باب من اختلاف البيع والثمن في البيع]

رجل اشترى غلاما وجارية وقبضهما ولم ينقد [الثمن] فقال المشتري: اشتريتهما صفقة بمائة دينار وقيمة العبد ألف وقيمة الجارية خمسمائة، فالعبد بثلثي الثمن، وقال البائع: بعتك [صفقة] كل واحد بخمسين دينارًا، فلا خصومة بينهما ويؤمر بدفع

===

* وفي كتاب البيوع من الأمالي أنه إن اشترى جارية فلم يقبضها حتى ادعى أنها حبلى؛ فإنه ينظر إليها النساء؛ فإن قلن هي حبلى، فالمشتري بالخيار في أخذها وفي تركها، وإن كان قبضها ثم ادعى حبلها، فقالت النساء: هي حبلى، حلف البائع: لقد بعتها وما بها هذا. وفيه أنه إن اشترى جاريتين فظهر بإ حداهما عيب فقبض المعيبة، لزمتاه؛ وإن قبض الأخرى أخذهما أو تركهما، وإن ظهر بهما جميعًا عيب فقبض إحداهما لم يلزماه وله أن يأخذهما أو يدعهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>