للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أوصى لفقراء بني فلان وهم بنو أب وليسوا بقبيلة ولا فخذ لهم يدخل الموالي معهم. ولو أصى ليتامى أو لأرامل بني فلان، فالوصية [جائزة]، أحصوا أو لم يحصوا. واليتيم كل من مات أبوه ولم يبلغ الحنث (١) غنيا كان أو فقيرًا، والأرامل [من النساء] كل امرأة فقيرة بلغت مبلغ النساء كان لها زوج فمات عنها أو فارقها، دخل بها أو لم يدخل. فإن كان اليتامى يحصون، فالوصية بينهم بالسوية: الغنى والفقير فيه سواء. وإن لم يحصوا فهو للفقراء خاصة يقسم بين من قدر عليه من فقرائهم، وإن أعطى واحدًا منهم جاز في قول أبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز أن يعطى إلا اثنين فصاعدًا. وإن كن الأرامل يحصين، فالثلث بينهن بالسوية. وإن لم يحصين فهو على ما وصفت في الأيتام إذا لم يحصوا. ولو أوصى بثلث ماله لأيامى بني فلان أو لكل ثيب من بني فلان أو لأبكار بني فلان فلم يحصين، فالوصية باطلة. وإن كن يحصين سوى بينهن. والأيم كل امرأة، قد بلغت أو لم تبلغ، ولا زوج لها وقد جومعت بنكاح أو فجور أو نكاح فاسد، غنية كانت أو فقيرة. والثيب مثلها إلا في خصلة إن كان لها زوج أو لم يكن فهي ثيب .. والبكر كل امرأة لم تجامع بنكاح ولا غيره، غنية كانت أو فقيرة، كان لها زوج أو لم يكن، فإن كانت العذرة ذهبت من حيضة أو وثبة أو أذهبها الوضوء فهي بكر.

باب في الوصية (٢) بالخدمة والغلة والسكنى والثمرة

رجل ترك عبدًا لا مال له غيره وأوصى لرجل بخدمته سنة ولآخر سنتين، فإن لم (٣) تجز الورثة قسمت الخدمة على تسعة يخدم الورثة ستة أيام وللموصى (٤) له بالسنتين يومين والموصى له بسنة يومًا حتى يمضي تسع سنين. ولو خرج العبد من الثلث أو أجازت الورثة قسمت على ثلاثة: للموصى له بسنتين يومين (٥) وللآخر يوم. ولو أوصى لرجل بخدمته سنة سبعين ومائة ولآخر بخدمة تلك السنة

===

هو بينهما ولا يكون لمولى أحدهما خاصة، ولكني استحسنت ذلك. وإن قال لموالي فلان ولموالي فلان، لم يدخل المولى [الذي] هو بينهما في الوصية.


(١) وكذا في المصرية. وفي الهندية: "الحلم".
(٢) وفي المصرية: "من الوصية".
(٣) وفي الهندية: "فلم".
(٤) كذا في الأصول والظاهر: "والموصى".
(٥) كذا في الأصول والصواب: "يومان".

<<  <  ج: ص:  >  >>