للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعتقة الأخيرة لم يجز، وله أن يجيز بعد ذلك نكاح الأولى.

صغيرتان ابنتا عم زوجهما عمهما في عقدتين من رجل بغير إذنه فأرضعتهما أمرأة فأجاز الزوج نكاح إحداهما لم يجز. ولو كان لكل واحدة [منهما] عم على حدة فأجاز الزوج نكاح إحداهما جاز.

رجل تزوج أمتين في عقدتين بغير أمر المولى فأعتقهما المولى واحدة بعد واحدة، في كلام متصل أو منقطع، جاز نكاح المعتقة الأولى وبطل نكاح الأخرى.

رجل زوج رجلا أختين في عقدتين بغير أمره فبلغه فقال: قد أجزت (١) نكاح هذه وهذه، لم يجز نكاح واحدة منهما.

[باب من الفرقة في المرض]

أمة أعتقت ووهب لها مال فاختارت نفسها وهي مريضة ثم ماتت في العدة، ورثها زوجها. وكذلك صغيرة أدركت وهي مريضة فاختارت نفسها في مرضها. وكذلك امرأة ارتدت في مرضها أو قبلت ابن زوجها أودعته أو أباه إلى مجامعتها ففعل *

عنين أجل سنة فلم يصل إليها فخيرت وهي مريضة فاختارت نفسها، لم يرثها زوجها. وكذلك رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها تطليقة بائنة ثم جب فتزوجها في العدة فخيرت في مرضها فاختارت نفسها (٢). وكذلك رجل قذف امرأته ولاعنها وهي مريضة ففرق بينهما، وإن كان الزوج هو المريض فكل فرقة جاءت من قبله وهي في العدة ورثت إلا في خصلة [وهي إن] (٣) كان كل طلاق جعل الأمر فيه إليها فاختارت نفسها لم ترثه. ولو آلى منها وهو مريض فمضت أربعة أشهر وهو مريض فبانت ثم مات وهي في العدة، ورثت. ولو كان الإيلاء

===

* هشام عن محمد عن أبي يوسف أنه قال: لا ميراث للزوج منها وليست فارة، وقال محمد: له الميراث.


(١) وفي الهندية: "قد قبلت".
(٢) وفي الهندية: "فخيرت فاختارت نفسها في مرضها".
(٣) الزيادة من الحصيري.

<<  <  ج: ص:  >  >>