للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع من المشتري الذي أقر به. ولو قال البائع: بعته بألف وصدقه الآمر وكذبه المشتري وحلف، فإن الآمر يؤدي الثمن إلى البائع ولا شيء للبائع على المشتري. والله أعلم بالصواب.

[باب الإقرار الذي يختلف فيه المنطق وهو جائز]

عبد في يدي رجل ادعاه آخر وأقام شاهدًا على إقرار الذي في يديه أنه عبد للمدعي، وآخر على إقراره أنه اشتراه من المدعي بألف. وقال المشهود له: قد أقر بما شهدا به ولم أبع العبد، فإنه يأخذ العبد. ولو قال: لم يقر أنه اشتراه مني (١) لم يقض له به حتى يشهد آخر على إقرار الذي في يديه أنه له. ولو شهد أحد شاهديه على إقراره أن المدعي وهبه له، والآخر أنه تصدق به عليه، والمدعي يقول: قد أقر بما قال ولم أهب له ولم أتصدق، فإنه يأخذ العبد. وكذلك لو شهد أحدهما على إقراره أنه اشتراه من المدعي بألف، والآخر أنه اشتراه منه بمائة دينار على إقراره وكذلك لو شهد أحدهما على إقراره أنه قال: استأجرته بعشرة [دراهم (٢)] والآخر أنه قال: اشتريته بألف. وكذلك لو شهد أحدهما أن العبد للمدعي، والآخر على إقراره أنه قال: هو للمدعي باعنيه. ولو أقر الذي في يديه عند القاضي أن العبد عبد المدعي وصله به، فشهد له رجل على إقرار المدعي أنه تصدق به عليه، والآخر على إقراره أنه وهبه له، لم تجز الشهادة. ولو شهد أحدهما على الهبة والآخر على العمرى والحلى، جازت الشهادة. ولو شهد أحدهما على إقراره أنه باعه من الذي في يديه وقبض الثمن، والآخر على إقراره أنه باعه بألف وقبض الثمن، والذي في يديه يقول: اشتريته بألف ونقدته [الثمن] فالشهادة جائزة. ولو شهد أحدهما أنه أقر بالبيع منه بألف وقبض الثمن وشهد الآخر أنه أقر بالبيع منه بمائة دينار وقبض الثمن والمشتري يقول: اشتريته ونقدته الثمن، لم تجز الشهادة حتى يشهد آخر بما شهد به أحدهما. ولو أقر الذي في يديه أنه وصل إليه من قبل المدعي، وشهد شاهد على إقرار المدعي بالبيع منه وقبض الثمن، وآخر على إقراره بالهبة، فالشهادة باطلة


(١) وفي المصرية: "ولو قال المشهود له: لم يقر بأنه اشترى مني شيئًا" وفي الهندية: "اشترى مني".
(٢) الزيادة من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>