للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل في يديه عبد قال لآخر: هذا العبد لفلان فاشتره لي بألف، فأنقده فقال المأمور بعد ذلك. فقد فعلت وأقام بينة، قضي على الآمر بالثمن وكان العبد له وكان هذا قضاء على رب العبد. ولو لم يقم بينة وصدقه الآمر أخذ منه الثمن، فإن حضر الغائب وأنكر البيع أخذ العبد ورجع الآمر على المأمور بما أعطاه.

رجل في يديه عبد قال: هو لفلان، فأقام رجل البينة أن فلانًا ذلك باعه العبد بألف ونقده [الثمن] لم يكن للمشتري على العبد سبيل حتى يحضر البائع، ولو صدّقه الذي العبد في يديه بما ادّعى (١) لم يأمره القاضي بدفع العبد إليه حتى يحضر الغائب. ولو قال الذي في يديه: ليس العبد لفلان، وأقام المشتري بينة على ما ادّعى، فالذي في يديه خصم ويقضي للمشتري بالعبد ويكون قضاء على الغائب البائع.

باب ما يكون الرجل فيه خصما وما لا يكون من [الكفالة] والحوالة [وغير ذلك] (٢)

رجل ادّعى على آخر أنه ضمن له عن فلان ألفًا له عليه بأمره وجحد الكفيل ذلك فأقام المدّعي بينة، قضى على الكفيل بذلك وكان قضاء على الغائب، فإن قدم الغائب قبل دفع الكفيل المال أخذ أيهما شاء. وإن كان الكفيل قد أدّاه رجع به على المكفول عنه، ولو لم يقم بينة أن الكفالة كانت بأمر الغائب قضي على الكفيل بالمال ولم يقض على الغائب بشيء.

رجل ادّعى على آخر أنه كفيل له عن فلان بكل ماله قبله بأمره وأقام بينة على ذلك وعلى أن له على الغائب ألف درهم كانت له قبل الكفالة، قضي بها على الكفيل وعلى الذي عليه الأصل ويرجع بها على الكفيل. وكذلك لو لم يشهد الشهود أن الكفالة كانت بأمر المكفول عنه إلا في خصلة لا يرجع الكفيل عليه بما يؤدى والحوالة [والكفالة] على أن صاحب الأصل برئ بهذه المنزلة.

رجل ادّعى على آخر عند قاض أنه قال له: اضمن لفلان ماله على من المال


(١) وفي الهندية: "ثم ادعى أنه".
(٢) الزيادة من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>