للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مرضه وسكت. ثم قال: أعتق أبي هذا في مرضه؛ فالأول حر ونصف الثاني وثلث الثالث، فإن مات الأول [فالسعاية على الثاني والثالث على حاله، وإن مات الأوسط لم يسع الأول] في شيء، وللثالث من رقبته ثمانية وسبعون وأربعة أسباع درهم وسعى فيما بقى. وكذلك لو مات الأول والأوسط سعى به الثالث على ما وصفنا. ولو مات الثالث لم يسع الأول في شيء وسعى الأوسط (١) في نصف قيمته، ولو مات الثاني والثالث لم يسع الأول في شيء. والله أعلم.

[باب إقرار الرجل أن بعض عبيده ولده]

رجل له عبد ولعبده ابن ولابن عبده ابنان ولدا في بطنين، وكلهم يولد مثله لمثل المولى. فقال المولى في صحته: أحدهم ولدي. ثم مات [المولى] ولم يبين فالعبد يسعى في ثلاثة أرباع قيمته وابنه في ثلثي قيمته. وكل واحد من الأصغرين في ربع قيمته، فإن كان القول في المرض اقتسموا الثالث على هذا. ولو كان له عبد ولعبده ابنان ولكل واحد من الابنين ابن. فقال: أحدهم ولدي، فالعبد يسعى في أربعة أخماس قيمته وابناه. في ثلاثة أرباع قيمتهما وكل واحد من الأصغرين في ثلث قيمته. ولو كان لكل واحد من الأصغرين أيضا ابن، والمسألة بحالها، فالعبد يسعى في ستة أسباع قيمته وابناه في خمسة أسداس قيمتهما وكل واحد من ابني الابنين في أربعة أخماس قيمته، وكل واحد من الأسفلين في ثلاثة أثمان قيمته.

[باب من الإقرار في القضاء في البيع الذي يرد والذي لا يرد]

رجل اشترى جارية بيعا فاسدًا وقبضها ثم أقر أنه وهبها لفلان وقبضها [فلان] ثم أودعها إياه ثم أقام على ذلك بينة، لم يقبل منه وردت على البائع، فإن جاء المقر له وادّعى ما أقر له المشتري أخذ الجارية وأخذ البائع قيمتها من المشتري، وإن أنكر المقر له ذلك سلمت للبائع. ولو قال المشتري: وهبتها لفلان وقبضها ثم أودعنيها ثم

===

ثم سكت. ثم قال: وهذا، والابن مريض وعليه دين يحيط بماله أنهم يسعون في قيمتهم لأصحاب الدين، وكذلك إن أقر أن العتق كان من أبيه في الصحة


(١) وفي الهندية: "الثاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>