للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الزيادة في البيع من غير المشتري]

رجل ساوم رجلا بدار فقال رجل للبائع: بعها منه بألف على أني ضامن لك خمسمائة سوى الألف ورضي بذلك وباعها من المشتري بألف، جاز البيع بألف وبطل الضمان في قولهم. ولو قال الكفيل: بعه بألف على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف، جاز والكفيل ضامن، فإن نقد المشتري الألف لم يكن للبائع أن يمنعه الدار لقبض الخمس المائة (١) وإن باع المشتري الدار باعها مرابحة على ألف، وكذلك الشفيع يأخذها بألف. ولو كانت الكفالة بأمر المشتري، فللبائع أن يمنعها بعد قبض الألف حتى يقبض الخمسمائة وليس له أن يطالب المشتري بها. وإن أداها الكفيل رجع بها على الأمر، وإن أدى المشتري الجميع، لم يرجع عليه الكفيل بشيء، ويبيع مشتري الدار إن باعها مرابحة على ألف وخمسمائة، وبذلك يأخذها الشفيع. وإن ردها المشتري بعيب، بقضاء أو غيره أو بإقالة، فعلى البائع للمشتري ألف وللكفيل خمسمائة وليس للمشتري أن يقبض الخمسمائة من البائع، وإن كان قد أداها إلى الكفيل، ويأخذها الكفيل فيدفعها إليه.

رجل اشترى دارًا بألف، وقبضها أو لم يقبضها. حتى زاد البائع أجنبي في الثمن خمسمائة بأمر المشتري، فالزيادة على المشتري ولا يؤخذ بها الأجنبي. وإن زاد بغير أمر المشتري ولم يضمن الزيادة، فالزيادة موقوفة. فإن رضي المشتري بها لزمته وإلا بطلت. وإن كان الأجنبي زاده الخمسمائة على أنه ضمنها أو قال: أزيدك من مالي، فهي لازمة له. فإن كانت بأمر المشتري رجع بها عليه ولا يأخذ البائع المشتري بها. وإن كانت بغير أمره فهي على الذي زاد ولا يرجع بها. فإن قبضها البائع ثم رد المشتري الدار، بقضاء أو غيره أو بإقالة، رجع المشتري بألف والأجنبي بخمسمائة ويبيع المشتري الدار مرابحة على ألف إن كانت الزيادة بغير أمره، وإن كانت بأمره فبألف وخمسمائة، وإن كانت الزيادة قبل قبض الدار وهي بأمر المشتري، فللبائع أن يمنعها بعد قبض الألف حتى يأخذ الخمسمائة، وإن كانت بغير أمره لم يكن له ذلك، فإن أخذها شفيع قبل قبض المشتري أخذها بألف ويرد الزيادة على الكفيل، كانت بأمر المشتري أو بغير أمره.


(١) وفي الهندية والمصرية والعتابي: "الخمسمائة".

<<  <  ج: ص:  >  >>