للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب العيب في البيع ما يكون عيبا وما لا يكون]

رجل قال لآخر: عبدي هذا آبق فاشتره مني، فليس له أن يرده بالإباق. فإن باعه المشتري من آخر فأراد رده بالإباق وجحد المشتري أن يكون باعه آبقا فأقام المشتري الآخر بينة على مقالة البائع الأول: قد بعتك هذا العبد بألف على أنه أبق (١) لم يستحق بذلك شيئا. ولو قال البائع الأول للمشتري الأول: قد بعتك هذا العبد بألف على أنه آبق أو على أني برئ من إباقه فقال: قد اشتريته، فللمشتري الآخر أن يرده على المشتري الأول إذا أقام البينة على مقالة البائع الأول في عقدة البيع. ولو كان البائع الأول قال: قد بعتك على أني برئ من الإباق، فاشتراه المشتري [الأول] على ذلك فأقام المشتري الآخر بينة على هذه المقالة، لم يستحق بذلك شيئا، والله أعلم.

[باب من البيع في العيب وغيره ما يكون إقالة وما لا يكون]

رجل اشترى غلاما فباعه من آخر فجحد المشتري الآخر الشراء فعزم المشتري الأول على متاركته (٢) ثم وجد بالعبد عيبا فله أن يرده على البائع. وكذلك لو صدق المشتري الآخر المشتري الأول على الشراء ثم جمعا على أنه كان تلجئة أو أن الثمن كان إلى العطاء أو أنه كان للمشتري خيار أو أنه لم يكن رأى العبد فنقض المبيع، فللأول أن يرده بالعيب على البائع. ولو تصادقا أنه لم يكن خيار ثم جعل أحدهما لصاحبه خيارا فنقض صاحب الخيار خياره، لم يكن للأول أن يرده على البائع بعيب، وكذلك لو رده المشتري الآخر على الأول بعيب بغير قضاء فليس له أن يرده. فإن كان بقضاء فله أن يرده. ولو أقر المشتري [الآخر] فله أن يرده. ولو أقر المشتري الأول والآخر بالبيع عند قاض ثم جحدا ذلك وقالا: لم نقر عندك بهذا كان جحودهما مناقضة، ولم يرد الأول على البائع بعيب أبدا. ولو أراد الآخر إمساك العبد بعد جحودهما البيع، لم يكن له ذلك.

رجل اشترى عبدا فأراد ردّه بعيب فأقام البائع بينة على إقراره أنه باع العبد فليس له أن يرده. ولو أقام البينة أنه باعه من فلان، وفلان حاضر يجحد الشراء ويجحده


(١) وفي المصرية: "من قوله: إن عبدي هذا آبق فاشتره مني".
(٢) وفي المصرية: "على ترك الخصومة" وفي الهندية: "على مناولته".

<<  <  ج: ص:  >  >>