للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما زاد على نصف الثمن لأنه ربح ما لم يقبض في قول أبي يوسف، وإن كان قبض من الجاني دنانير لم تصدق بشيء وقبضه لما على الجاني بقضاء أو بغير قضاء سواء. ولو اشترى من الجاني بما وجب عليه شيئًا من الكيل والوزن بعينه أو عرضًا وقيمته أكثر مما وجب عليه، لم يتصدّق بشيء، وكذلك لو صالح عليه، وكذلك لو قضى عليه بنصف القيمة دنانير فاشترى بتلك الدنانير شيئًا، ولو قضى له بنصف القيمة دراهم واصطلحا عليها بينهما ثم اشترى بتلك الدراهم ما وصفنا، فذلك بمنزلة قبضه للدراهم ويتصدق بفضل نصف القيمة على نصف الثمن. وكذلك لو صالحه من تلك الدراهم على شيء، فهو بمنزلة الشراء. وإن قبض بعض ما وجب له وبقي بعض، لم يتصدّق بشيء حتى يقبض مثل ما أعطى. ولو قضي له بنصف القيمة دراهم أو دنانير فاصطلحا عليها فاشترى بها كر حنطة موصوفة بغير عينها أو صالحه على ذلك لم يجز، وإن قبضه قبل الإفتراق. ولو لم يقض له بنصف القيمة ولا اصطلحا عليه حتى صالحه الجاني على كر بغير عينه وقبضه قبل الإفتراق جاز ولم يتصدق بشيء. وإن افترقا قبل القبض بطل الصلح، ولو باعه بذلك كرًا وسطا، وسمى أجلا أو لم يسم، فهو فاسد، وهذا كله على قياس قول أبي يوسف. وأما في قياس قول من قال إن المال إن نوى نوى من مال البائع فلا يجوز أن يشتري به شيئًا ولا يقبض إلا الدراهم والدنانير. وقال محمد: هذا أحسن القولين (١) والله أعلم.

[باب اختلاف البينات في البيع]

دار في يدي رجل أقام رجل البينة أنه اشتراها منه بألف وأقام الذي في يديه بينة أنه اشتراها من المدعي بألف، فهي للذي في يديه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف والبينتان باطل، وفي قول محمد هي للمدعي والألف بالألف قصاص. ولو أقاما البينة على قبض الدار أيضًا فهي للذي في يديه في قولهم، والبينتان باطل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: الألف بالألف قصاص والبيعان جائزان وهي للذي في يديه. ولو أقام المدعي بينة أنه اشتراها بخمسمائة وأقام الذي في يديه بينة


(١) وفي المصرية: "وهذا أحسن القولين عند محمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>