للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكلمك فيه فلله علي درهم؛ كل يومين أكلمك فيهما فلله علي درهمان، حتى قال: على هذا خمسة أيام، ثم سكت: فعليه عشرة دراهم. فإن كلمه في اليوم الثاني أيضا فعليه ستة أخرى، فإن كلمه في اليوم الثالث فعليه ثلاثة أخرى، فإن كلمه في اليوم الرابع فعليه أربعة أخرى، فإن كلمه في اليوم الخامس [أيضا] فعليه سبعة أخرى.

رجل قال لآخر: والله لا أكلمك يوما ولا يومين، فكلمه في اليوم الأول أو الثاني (١) حنث، وإن كلمه في اليوم الثالث لم يحنث. ولو قال: والله لا أكلمك يوما ويومين، (٢) فكلمه في اليوم الثالث حنث *

[باب من الطلاق الذي يجوزه الزوج أو لا يجوزه]

امرأة قلت لزوجها: قد طلقت نفسي أو أبنتها أو حرمتها. فقال الزوج: قد أجزت ذلك فهو جائز ووقع بها في قولها: طلقت نفسي تطليقة تملك الرجعة وفي قولها أبنت وحرمت تطليقة بائنة إلا أن ينوي الزوج ثلاثا. وإن لم ينو الزوج في قولها حرمت طلاقا فهو مول. ولو قالت: قد اخترت نفسي، فقال: قد أجزت ذلك، (٣) ينوي الطلاق، لم يقع شيء. ولو قالت: [جعلت أمري بيدي وقد اخترت نفسي، فأجاز فالأمر بيدها في مجلسها. ولو قالت:] قد جعلت أمري بيدي فاخترت نفسي فأجاز، أو قالت: قد جعلت أمس أمري بيدي فاخترت نفسي، فقال الزوج: قد أجزت ذلك الساعة، ينوي الطلاق فالأمر بيدها في مجلسها، ولا يقع الطلاق. ولو قالت: كنت أمس [جعلت (٤)] أمري بيدي اليوم كله فاخترت نفسي، وقال

===

* يقول في كتاب الكفارات من الأمالي بين قوله: "يوما ويومين" وقوله "يوما ولا يومين". وقال: "هو علي ثلاثة أيام".


(١) في الهندية: "والثاني".
(٢) وفي الهندية: "أو يومين".
(٣) وفي الهندية: "اخترت" وعند العتابي: "ولو قالت: اخترت نفسي، وأجاز الزوج ونوى لا يقع شيء كما لو قال الزوج اخترتك ونوى الطلاق لا يقع".
(٤) كان في الأصل "فلته" وفي الهندية والعتابي والحصيري "جعلت" وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>