للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب نكاح المخاطبة]

رجل زوج رجلا امرأة بمحضر من الشهود فبلغهما فرضيا لم يجز في قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما، وجاز في قول أبي يوسف رضي الله عنه. ولو وكلا بذلك فخاطب عنهما جاز في قولهم. ولو خاطب عن الزوج رجل وعنها (١) آخر فبلغهما فأجازا جاز.

رجل زوج ابنه ابنة أخيه وهما صغيران فهو جائز ولها الخيار إذا بلغت (٢) رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة وخاطب عنها (٣) فبلغها فأجازت لم يجز. وكذلك رجل زوج نفسه امرأة فبلغها فأجازت، فإن وكلت رجلا بتزوجها فزوجها من نفسه لم يجز. ولو وكلته أن يزوجها من نفسه ففعل جاز.

يتيمة لها ابن عم لا ولي لها أقرب منه فزوجها من نفسه فهو جائز، وهي بالخيار إذا بلغت. ولو كانت كبيرة فقال: أريد أن أزوجك من نفسي، فسكتت فزوجها من نفسه جاز. ولو زوجها من نفسه ولم يستأمرها فبلغها فسكتت لم يجز في قول. أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما.

رجل زوج أمته برضاها بغير أمر الزوج وخاطب عن الزوج رجل فلم يبلغ الزوج حتى أعتقت ثم بلغه فأجاز فهو جائز والمهر لها ولا خيار لها، فإن كانت نقضت النكاح قبل بلوغ الزوج فقد انتقض وإجازة الزوج ليس بشيء. ولو كان المولى زوجها بغير رضاها ثم أعتقها فبلغ الزوج فأجاز لم يجز إلا بإجازتها.

رجل زوج ابنته وهي صغيرة رجلا بغير إذنه فلم يجز الزوج [النكاح] حتى بلغت ثم أجازه فالنكاح موقوف حتى يبلغها، فإن بلغها وسكتت جاز، وإن ردّت فلها ذلك.

رجل باع عبد ابنه واشترط الخيار ثلاثا فكبر ابنه في الثلاث قبل أن يجيز الأب، فالبيع باطل إلا أن يجيزه الابن.


(١) وفي الهندية "وعن المرأة".
(٢) تركت هذه المسألة في الهندية وذكرها الحصيري في التحرير. وفي الهندية مكانها هذه المسألة: "رجل زوج ابنتي ابنته وهما صغيرتان بابني ابنه وهما صغيران فهو جائز. ولهما الخيار إذا بلغتا".
(٣) وفي الهندية "عنهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>