للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء رجل فادعى أنه الزوج الذي أقرَّ به الآخر أنه كان زوجها قبله وصدقته المرأة وأنكر الزوج الثاني ذلك فالقول قوله، ولا يمين عليه في قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه، ويستحلف في قول يعقوب رضي الله عنه وقولنا، فإن نكل فرق بينما وكانت امرأة الأول *

رجل تزوج امرأة على أبيها عتق الأب فإن استحق رجل الأب ثم اشتراه الزوج من المستحق لم يكن لها إلا الأب ولم يكن للزوج أن يمتنع من دفعه ولا يعتق الأب (١) حتى يعطيها الزوج أو يقضى لها به فإن أعتقه الزوج أو باعه أو كاتبه قبل أن يقضى لها به جاز وعليه قيمته. ولو قضى على الزوج بقيمة الأب حين استحق ثم اشتراه الزوج لم يكن لها إلا القيمة، فإن أراد الزوج أن يدفع إليها الأب فأبت إلا القيمة كان لها أن تأبى.

===

* هشام عن محمد في رجل تزوج امرأة، وقد كان لها زوج طلقها، ودخل بها، وقال الزوج الأخير: تزوجتني ولم تنقض عدتك. وقالت المرأة: قد كنت أسقطت بعد الطلاق، فإن القول قول الزوج ويفسخ النكاح ولا مهر لها، وإن هي بدأت فقالت قبل أن يفسخ الزوج النكاح: قد كنت أسقط بعد الطلاق. فقال الزوج يعد ذلك: قد كنت في العدة، فالقول قولها ويفسخ النكاح ولها نصف مهرها. وإن قال الزوج الثاني: تزوجتني ولك زوج. وقالت هي: قد كان طلقني وانقضت عدتي، فإن كانت قالت في مدة تنقضي فيها عدّة فالقول قولها والنكاح جائز أيهما ادعى صحة النكاح فالقول قوله. وقال في رجل تزوّج امرأة بغير أمرها فقالت: بلغني فأجزت النكاح. وقال الزوج: بل رددته، فالقول قولها ويفسخ النكاح ولها نصف المهر. وإن كان الزوج قال: قد كنت رددت النكاح حين بلغك فقالت هي: بل كنت أجزت، فالقول قول الزوج، لأنه فسخ النكاح قبل أن تجيزه هي.

هشام عن محمد عن أبي يوسف في رجل قال: تزوجت فاطمة بعد خديجة وهما أختان أن التزويج يقع على فاطمة وقال محمد: أفرق بينه وبين فاطمة وأجعل خديجة امرأته. قال محمد: وكذلك إن قالت امرأة: تزوجت أبا موسى قبل أبي حفص (٢) فهي امرأة أبي موسى في قول أبي يوسف، وهي امرأة أبي حفص في قول محمد


(١) وفي العتابي: "ولا يعتق الأب عليها".
(٢) وفي الهندية: "بعد ما تزوجت أبا حفص".

<<  <  ج: ص:  >  >>