للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل طلق امرأته. فقال بعد شهرين: قد أخبرتني أن عدّتها قد انقضت، وكذبته فله أن يتزوج أختها، فإن تزوج وجاءت الأولى بولد يلزم الزوج وفرق بينه وبين الأخرى.

رجل ادّعى نكاح امرأة وأقام شاهدين وأقامت هي بينة أنه تزوّج أمها أو ابنتها قبل دعوته نكاحها، فهذا والباب الأول سواء. وكذلك لو أقامت بينة على إقرار الزوج بنكاح أمّها. ولو أقامت بينة على إقراره بنكاح ابنتها بطل نكاح الشاهدة. ولو أقامت بينة أنه تزوج أمها أو ابنتها وجامعها (١) أو قبلها أو لمسها بشهوة فرق بينه وبين الشاهدة ولم يقض بنكاح الغائبة.

رجل تزوج امرأة ثم أقر بأن فلانا كان زوجها فطلقها وانقضت عدّتها ثم تزوجتها فقالت هي: هو زوجي على حاله. لم يفرق بينه وبينها، فإن حضر الغائب فأنكر الطلاق قضى له بها وفرق بينها وبين الآخر، فإن كان دخل بها لم يقربها الأول حتى تنقضي عدتها، وإن أقر الأول بالنكاح والطلاق وانقضاء العدة وكذبته المرأة إلا في النكاح فالطلاق واقع يوم أقرّ به وعليها العدّة من يومئذ، ويفرق بينها وبين الآخر. ولو صدّقتهما جميعا على ما قالا كانت امرأة الآخر. ولو أنكرت ما أقرّ به الأول من النكاح والطلاق كان مثله، ولو قال الزوج: كان لها زوج قبلي. فقالت هي: لم يطلقني، وقال الزوج: قد طلقك وانقضت عدتك، فالقول قوله. فإن

===

وقالت له أمها: تزوجتني منذ شهر. فقال: صدقتما معا - أن نكاح الأولى (٢) يجوز وإن لم توقتا. وقالت إحداهما: تزوجتني وطلقتني قبل الدخول. وقالت أمها: تزوجتني، وتذكر الطلاق. فقال: صدقتما. فنكاح الابنة [وطلاقها] جائز، ولا يجوز نكاح الأخرى لأنه أقر لها بأمرين: بالنكاح، والطلاق. وإن كانت الأم هي التي ادعت النكاح والطلاق وادعت الابنة النكاح جاز نكاح الأم وطلقت وجاز نكاح الابنة. وإن ادعت إحداهما النكاح وأنه قد حلف بطلاق إن فعل شيئًا، كذا وادعت الأخرى النكاح. فقال: صدقتما معا، جاز نكاح صاحبة اليمين، لأنه إن فعل ذلك الشيء حنث، وإن ادعت كل واحدة النكاح والطلاق فصدقهما لم يثبت نكاح واحدة ولهما نصف المهر بينهما.


(١) وفي الهندية: "ودخل بها".
(٢) وفي الهندية: "فإن النكاح الأول".

<<  <  ج: ص:  >  >>