للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأنتن طوالق، فقلن: قد حضنا، وصدقهن طلقت كل واحدة واحدة، وإن كذبهن أو كذب اثنتين [منهن] لم يقع شيء، وإن صدق ثلاثة طلقت المكذبة وحدها. ولو قال لهن: كلما حضتن حيضة فأنتن طوالق، فقالت كل واحدة: قد حضت حيضة، وكذبهن طلقت كل واحدة واحدة وإن صدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا، وإن صدق واحدة طلقت المكذبات ثنتين ثنتين والمصدقة واحدة، وإن صدق اثنتين طلقت المكذبتان ثلاثا ثلاثا والمصدقتان ثنتين ثنتين.

رجل قال لامرأتين له: كلما ولدتما ولدا فأنتما طالقان، فولدت إحداهما ثم ولدت صاحبتها ثم ولدت الأولى ولدًا آخر ثم ولدت الأخرى ولدًا آخر، وبين كل ولدين يوم، طلقت الأولى اثنتين وانقضت عدّتها بولدها الثاني، وطلقت الأخرى ثلاثا وانقضت عدتها بولدها الثاني. ولو كان بين ولدي كل واحدة ستة أشهر أو أكثر إلى سنتين طلقت الأولى تطليقتين وانقضت عدتها بولدها الثاني، وطلقت الأخرى تطليقة وانقضت عدتها بولدها الأول، ولا يثبت نسب ولدها الثاني.

باب الحنث في اليمين التي تقع حين يتكلم والتي لا تقع حتى يكون الذي حلفه (١)

رجل قال لامرأته، وهي حامل: إذا ولدت ولدًا فأنت طالق اثنتين، ثم قال لها: إن كان الولد الذي تلدينه غلاما فأنت طالق واحدة، فولدت غلاما طلقت ثلاثا بعد الولادة، وعليها ثلاث حيض. ولو قال: إذا ولدت فأنت طالق اثنتين، ثم قال: إن كان الولد الذي في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة، فولدت غلاما طلقت واحدة يوم قال، وانقضت العدة بالولادة.

رجل قال: إن كان الذي يدخل هذه الدار اليوم رجل فعبدي حرّ، فدخلها رجل آخر النهار، عتق بعد الدخول. ولو قال: إن كان في هذه الدار رجل فعبدي حرّ، فعلم آخر النهار أنه كان فيها عتق العبد ساعة حلف.

رجل قال لامرأته، وقد طلقها طلاقا يملك الرجعة: إن راجعتك فأنت طالق.


(١) وفي الهندية: "حلف" وفي المصرية "حلف بها".

<<  <  ج: ص:  >  >>