للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل رهن رجلا أمة قيمتها ألف بألفين فبلغت القيمة ألفين من بدن أو سعر، فإنه يفتكها بجميع الدين. فإن هلكت هلكت بألف وإن أعتقها المولى وهو معسر سعت في ألف، ولو لم تزد قيمتها ولكنها ولدت ولدا يساوي ألفا فأعتقهما المولى سعيا في ذلك. ولو لم تلد وقتلها عبد قيمته ألفان فدفع بها فأعتقه المولى سعى في ألف ولو رهن عبدًا قيمته ألف بألفين فزادت قيمته وبلغت ألفين ثم دبره سعى في جميع الدين، فإن أعتقه بعد ذلك فالسعاية على حالها. ولو لم تزد قيمته حتى دبره سعى في ألفين، فإن أعتقه بعد التدبير لم يسع في أكثر من ألف، فإن زادت قيمته بعد التدبير فبلغت ألفين ثم أعتقه سعى في الدين. ولو لم تزد قيمته حتى سعى ثم أعتقه سعى في قيمته؛ لأنها مثل ما بقي من الدين.

عبد أقر عليه مولاه باستهلاك ألف وقيمة العبد ألف والعبد ينكر ثم نقصت قيمته من السعر فرجعت إلى مائة فأعتقه المولى فأراد صاحب المال ابتياع العبد [سعى] له في مائة. ولو أقر عليه وقيمته مائة ثم بلغت [قيمته] ألفا فأعتقه سعى في ألف. ولو أقر عليه باستهلاك ألف فقتله عبد قيمته ألف فدفع به فأعتقه المولى سعى في الألف.

باب من البيع في الرهن (١) وغيره بوكالة القاضي

رجل استعار جارية ليرهنها بألف فرهنها ومات المستعير ولم يدع مالا لم تبع الجارية، وكانت رهنا حتى يفتكها المعير، فإن قال صاحبها: أبيعها وأوفيه الثمن وأبى المرتهن بيعها حتى يستوفي الدين نظر، فإن كان في الرهن وفاء أو فضل بيع فأوفى المرتهن دينه ورد الفضل على المعير وما أخذ منه من ثمن الجارية فهو في مال الميت، فإن ظهر له مال رجع فيه، وإن لم يكن في الرهن وفاء لم تبع، وإن لم يمت الراهن ومات المعير والراهن موسر أخذ منه الدين وردت الجارية على ورثة المعير، فإن كان الراهن معسرًا كانت رهنا على حالها. فإن كان للمعير غرماء فأرادوا وأرادت ورثته بيع الجارية وفيها وفاء أو فضل بيعت ورد الفضل على الغرماء والورثة. وإن


(١) وفي المصرية: "في عارية الرهن إذا مات المعير أو المستعير والبيع والرهن وغيره من البيع والرهن وغيره بوكالة القاضي وغيرها".

<<  <  ج: ص:  >  >>