للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقبول إلى صاحب العبد والدار والألف والضمين. ولو قالت المرأة: اخلعني على ألف على أن فلانا لها ضامن، ففعل وقع الخلع، فإن ضمن فلان المال أخذ الزوج أيهما شاء، وإن لم يضمنه فلان أدته المرأة.

امرأة وكلت رجلا بأن يخلعها من زوجها بألف ففعل وقع الخلع والمال عليها ولا شيء على الوكيل. وإن قال الوكيل: اخلعها علي ألف [درهم] من مالي أو قال: بألفي أو بألف علي أنى لها ضامن، ففعل فالمال على الوكيل ويرجع به عليها.

رجل أمر رجلا أن يزوجه فزوجه امرأة على عبد للوكيل أو عرض فهو جائز فإن لم تقبضه حتى هلك فلا ضمان على الوكيل وترجع بقيمته على الزوج. ولو زوّجه الوكيل بألف من ماله أو ألفه هذه، فالمال على الزوج. ولو زوّجه الوكيل بألف على أنه ضامن لها أخذت المرأة أيهما شاءت بالألف وأيهما أدَّاها لم يرجع على صاحبه. وإذا خاطب الرجل رجلا في دم عمد له فصالحه من ذلك على شيء. فهو بمنزلة الخلع في القبول وغيره.

[باب في تزويج المكاتبة وفي الملاعنة بعد نفي الولد]

امرأة جاءت بولد فنفاه الزوج فلاعن القاضي بينهما وألزمه أمه وانقضت عدّتها فتزوّجت زوجا آخر ثم أكذب الأول نفسه (١)، فإن جاءت عند الثاني بولد فنفاه لاعن (٢) القاضي بينهما، فإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ ادعى الأول ابنه لزم الولد الثاني الزوج ولم يستطع نفيه، وإن جاءت به لأكثر من ذلك ألحق بأمّه.

رجل تزوج مكاتبة بإذن سيدها على جارية بعينها فلم تقبضها حتى زوجتها من الزوج علي مائة فهو جائز، فإن لم تقبضها حتى طلقهما ثلاثا ولم يدخل بهما فللمكاتبة نصف الأمة وربع مهرها. وكذلك لو طلق الأمة ثم طلق المكاتبة. ولو طلق المكاتبة ثم الأمة فسد نكاح الأمة وبطل مهرها وكانت بين الزوج والمكاتبة نصفين. ولو كانت قد قبضتها ثم زوّجتها منه على مائة فطلقهما معًا أو واحدة بعد الأخرى ولم يدخل بهما فللزوج نصف قيمة الأمة. ولو لم تقبضها حتى زوّجتها منه


(١) وفي الهندية: "ثم ادعى الأول الولد الذي نفاه لزمه وضرب الحد" مكان قوله: "ثم أكذب الأول نفسه".
(٢) وفي الهندية: "ولاعن".

<<  <  ج: ص:  >  >>