للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معلومة لكل شهر فرضها لها القاضي فطلبتها، لم تعط ذلك وفرض لها نفقة العدة لا يزاد عليها، فإذا انقضت العدة لم تعط شيئا آخر فإن عدلت البينة سلم لها ما أخذت وإن ردت الشهادة رجع الزوج بما أخذت من النفقة. ولو فرق القاضي بينهما بالشهادة فمكثت زمانا (١) ثم وجد الشهود عبيدًا فردت على زوجها فطالبته بالنفقة لما مضى، وكان قد فرض لها قبل الفرقة نفقة في كل شهر، لم يكن لها لما مضى نفقة.

امرأة فرض لها على زوجها نفقة فهرب بها رجل وكانت كارهة (٢) ثم ردها لم يكن لها نفقة لما مضى، وكذلك امرأة حبست في دين عليها، وكذلك امرأة خرجت إلى الحج. ولو خرج الزوج معها كان لها نفقة.

[صبية تحت رجل ليس عليه النفقة حتى تطيق الجماع.

امرأة لم يدخل بها الزوج منعت نفسها حتى تقبض الصداق، فلها النفقة.

رجل حبس ومنع من امرأته فلها النفقة]. وكل بينونة جاءت من قبل الزوج، بمعصية أو غيرها، أو جاءت من قبل المرأة من غير معصية، فلها السكنى والنفقة في العدة، وكل بينونة جاءت (٣) من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لها.

شاهدان شهدا على رجل بطلاق امرأة [له] لم يدخل بها؛ فطلبت النفقة حتى يسأل الشهود فليس لها.

امرأة دخل بها زوجها فمرضت مرضا يمنع من الجماع، فلها النفقة وكذلك الرتقاء.

باب من النفقة أيضًا

امرأة ارتدت، ثم أسلمت أو لم تسلم، فلا نفقة لها، ولها السكنى. وكذلك لو قبلت ابن الزوج.

أمة تحت رجل قد دخل بها وبوأها فأعتقت فاختارت نفسها، فلها النفقة.

مجوسيان أسلم الزوج وأبت هي، فرق بينهما ولا نفقة لها، ولو كانت هي المسلمة كان لها النفقة.


(١) وفي الهندية: "أياما".
(٢) وفي الهندية والعتابي: "وهي كارهة".
(٣) وفي الهندية: "فرقة جاءت" وفي المصرية "منع جاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>