للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صبية زوجها عمها ودخل الزوج بها فأدركت فاختارت نفسها، فلها النفقة وكذلك إن كان الزوج هو الصبي فدخل بها [ثم كبر] فاختار الفرقة. وكذلك الزوج يتزوج المرأة وهو غير كفء فيدخل بها ثم يفرق بينهما.

امرأة طلقها زوجها ثلاثا أو واحدة بائنة فلم تطلب النفقة حتى انقضت العدة، لم تكن لها بعد ذلك نفقة، فإن طالبت بالنفقة في العدة فقضى لها ثم قبلت في العدة ابن الزوج أو لمسته، لم تبطل نفقتها. ولو ارتدت بطل نفقتها، فإن عادت عادت النفقة عليها، وإن ارتدت ولحقت ثم سبيت فأعتقت أو لم تعتق أو أسلمت ورجعت فلا نفقة لها.

مطلقة ثلاثا أو واحدة بائنًا (١) خرجت من بيت الزوج في العدة، فلا نفقة لها.

حربي تحته ذمية فطلقها [ثلاثا] فلها نفقة العدة.

حربيان دخلا بأمان ولهما ابن مسلم فلا نفقة لهما عليه.

مسلم له أب ذمي فعليه له النفقة استحسانا.

امرأة خاصمت زوجها في النفقة، فرض لها في كل شهر ما يكفيها ومن الكسوة ما يصلحها في الشتاء والصيف، ويفرض لها بخادم واحد لا يزاد على ذلك، ولو صالحت على نفقة لا تكفيها ثم رافعته بلغ بها الكفاية. ولو كفل لها رجل بالنفقة في كل شهر لم يكن عليه إلا الشهر الواحد، فإن وقت وقتًا وقال: أنا ضامن لنفقتك ما عشت، فهو عليه كما قال، وإذا كساها [زوجها] فعجلت بخرق الكسوة أو استهلكته لم يكن عليه أن يكسوها حتى يمضي وقت الكسوة، وإن بقيت الثياب ولم تخرقها فلا كسوة لها حتى تخرق؛ فإن لم تلبس تلك الثياب ولبست غيرها فليس عليه شيء حتى تخرق تلك أو يمضي الوقت الذي يخرق فيه مثله، ولو فرض لها النفقة ولم تأخذها وأنفقت من مالها، أخذت لما مضى، فإن لم تأخذها لما مضى حتى ماتت أو مات بطل ذلك، بمنزلة ذمي مات أو أسلم وعليه خراج. ولو فرض لذي رحم محرم نفقة فأنفق من ماله لم يرجع بما مضى.

رجل تحته أمة قد بوأها وأخرجها المولى للخدمة بطلت النفقة، فإن طلقها بعد ما أخرجت لم يكن لها نفقة ولا سكنى، فإن طلقها قبل الإخراج فللمولى أن يعيدها ويأخذ نفقتها.


(١) وفي الهندية: "بائنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>