للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد إلا في جعل الآبق، فإنه قال: لا يصدق إلا بينة. ولو قال الوصي: مات أبوك منذ عشر سنين فأديت في خراج أرضك في كل سنة كذا، وقال الوارث لم يمت أبي إلا منذ سنتين، فالقول قول الوصي في قول أبي يوسف. وقال محمد: القول قول الوارث. ولو اختصما وفي الأرض ماء قد غلب عليها لا تصلح للزرع فقال الصغير: مات أبي منذ عشر سنين ولم تزل الأرض كذلك ولم يجب علي خراج. وقال الوصي: [قد] أدّيت في خراجها عشر سنين كذا وكذا، قبل قوله في قول أبي يوسف ولم يقبل في قول محمد. ولو اختصما، والأرض تصلح للزرع، فالقول قول الوصي في القولين جميعًا. ولو قال: اشتريت من فلان هذا العبد الذي في يديه ودفعت إليه الثمن، وقال فلان: العبد لي، ولم يكن من هذا شيء، لم يصدق عليه الوصي. والوصي مصدق فيما تلف من مال الابن مع يمينه. ولو قال الوصي: استهلكت لفلان مالا فقضيته عنك أو قال: لك أخ زمن فقضي عليك بنفقته كل شهر خمسة دراهم فأديتها عشر سنين، لم يصدق الوصي في ذلك في القولين. ولو قال الوصي في جميع ذلك: أديت من مالي لأرتجع به عليك، لم يصدق في شيء من هذا في قول أبي حنيفة [وأبي يوسف] ومحمد إلا بينة.

باب الرجل يوصي أن يحج عنه [حجة] (١)

رجل قدم بلدًا في تجارة فأوصى بحجة ثم مات، حج عنه من بلده الذي منزله به. ولو قدم يريد الحج فأوصى بحجة حج عنه من حيث أوصى استحسانا *

===

* هشام عن محمد عن أبي حنيفة [في نوادره] أنه قال: إذا خرج يريد الحج من خراسان فمات بالكوفة وأوصى أن يحج عنه، فإنه يحج عنه من وطنه. وقال محمد: قال أبو يوسف: يحج عنه من حيث مات، وهو قول محمد، قال: وإن كان من الكوفة فقدم الري ولم يوطنها فأوصى بحجة، فإنه يحج عنه من الكوفة. قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول في رجل أوصى بالري وهو من أهل مكهـ أن يحج عنه فإنه يحج عنه من مكة وإن أوصى أن يقرن عنه فإنه يقرن عنه من الري


(١) الزيادة من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>