للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك كله فمن الأرض خمسمائة وثمن النخل والثمرة خمسمائة. ولو باع صاحب الأرض أرضه وصاحب النخل النخل من رجل واحد بألف درهم كان هذا والرجل الواحد إذا باعهما جميعًا سواء. ولو باع كل واحد منهما الذي له بخمسمائة صفقة واحدة كان هذا والواحد إذا باعهما صفقة واحدة كل واحدة خمسمائة سواء.

باب من القبض (١) في البيع والتقايل في ذلك

رجل اشترى عبدًا بكر حنطة بعينه وتقابضا فمات العبد ثم تقايلا، جازت الإقالة ورجع صاحب العبد بقيمته. ولو اشتراه بكر حنطة بغير عينه لم تجز الإقالة بعد موت العبد. ولو اشتراه بنقرة فضة ثم تقايلا بعد موت العبد، جازت الإقالة.

رجل أسلم عبدًا في طعام وقبض الطعام ثم تقايلا بعد موت العبد، جازت الإقالة بقيمة العبد. فإن اشترى عبدًا بجارية وتقابضا ثم تقايلا ثم هلك أحد العوضين غرم الذي [هلك] في يديه قيمته ولم تبطل الإقالة، فإن هلكا جميعا انتقض. ولو اشترى عبدًا بألف وتقابضا ثم تقايلا فهلك العبد، بطلت الإقالة. ولو اشتراه بنقرة فضة بعينها فمات العبد بعد الإقالة، لم تبطل وأخذ الذي في يديه النقرة قيمة العبد دراهم أو دنانير، فإن أخذ دراهم تصدق بالفضل على النقرة.

[كتاب الرهن]

باب البيع من الرهن (٢)

رجل رهن رجلا عبدًا وقبضه المرتهن باعه الراهن، فالبيع باطل إلا أن يجيزه المرتهن، فإن لم يجزه ولم ينقضه حتى باعه المرتهن من آخر وأجاز المرتهن البيع الثاني جاز، والمرتهن يأخذ الثمن حتى يستوفي حقه، ولو باعه الراهن من رجل ثم رهنه آخر أو آجره منه أو وهبه له فأجاز المرتهن الرهن أو الإجارة أو الهبة، لم يجز شيء منه، وجاز البيع، ويأخذ الثمن الراهن، ويرجع (٣) المرتهن بدينه.


(١) وفي المصرية "النقض".
(٢) وفي الهندية والمصرية: "باب من الرهن" وفي العتابي: "باب البيع في الرهن".
(٣) وفي الهندية: "يرتجع".

<<  <  ج: ص:  >  >>