للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بينة أن فلانا عبده وأنه قد مات قبلت بينته وله أن يرجع في الهبة. وإن أقام البينة أنه عبده باعه من فلان بألف وقبضه فلان لم تقبل بينته (١) فإن أقام البينة على إقرار المولى بذلك لم تقبل بينته؛ لأنه قد يبيعه لغيره (٢).

كتاب الجنايات (٣)

[باب من الجنايات]

رجل جنى عليه مدبر فخاصم المولى في الجناية فقال المجني عليه: قد كانت قيمته يوم جنى ألفين وقال المولى كانت خمسمائة، فعلى كل واحد اليمين على دعوى صاحبه ثم على المولى قيمته يوم يختصمان في قول أبي يوسف الأول. وقال محمد: القول قول المولى في قيمته يوم جنى ولا يمين على المجني عليه، وهو قول أبي يوسف الآخر.

مدبر قتل رجلا خطأ فدفع المولى القيمة بغير قضاء ثم قتل آخر خطأ فإن ولى الآخر بالخيار: إن شاء تبع الأول بنصف قيمته، وإن شاء أخذ ذلك من المولى في قول أبي حنيفة -رضي الله عنه-. فإن أخذ ذلك من أحدهما بقضاء ثم قتل المدبر آخر خطأ فوليه بالخيار في سدس القيمة: إن شاء أخذه من المولى وإن شاء من ولي الجناية الأولى ويأخذ أيضًا سدس القيمة من ولي الجناية الثانية ولا خيار له في ذلك. فإن أخذ هذا الثلث بغير قضاء ثم قتل المدبر آخر خطأ (٤) فإن وليه يأخذ نصف سدس قيمته من ولي الجناية الثانية ولا خيار له فيه؛ وهو بالخيار في نصف سدس القيمة: إن شاء أخذه من المولى؛ وإن شاء من ولي الجناية الأولى


(١) زاد هنا في المصرية صورة وهي: "ولو لم يقم البينة على البيع ولكنه أقام البينة على إقرار الذي في يديه الهبة أن الغائب عبده فإن القاضي يجعله خصما ويقضي للواهب بالرجوع فيها".
(٢) وفي المصرية: "لأنه قد يبيع عبد غيره ولكنه يقف (كذا) الأمر حتى يحضر الغائب".
(٣) لفظ الكتاب ساقط من المصرية.
(٤) وفي المصرية في هذه الصورة هكذا: "فإن ولي القتيل بالخيار: إن شاء ضمن المولى نصف سدس القيمة، وإن شاء ضمن ذلك ولي الجناية الأولى ويرجع ولي الجناية الآخرة فيأخذ من ولي الجناية الثانية نصف سدس قيمته ولا خيار له فيه، وهو بالخيار: إن شاء أخذ من ولي الجناية الثانية ربع سدس قيمة المدبر وإن شاء أخذه من ولي الجناية الثالثة وهو بالخيار أيضًا: إن شاء أخذ ولي الجناية الثالثة بربع سدس القيمة، وإن شاء اتبع الذي كان دفع إليه سدس القيمة الذي كان له الخيار فيه على المولى وعلى ولي الجناية الأولى حتى يصير في يديه ربع قيمته".

<<  <  ج: ص:  >  >>