(٢) وفي المصرية: "لأنه قد يبيع عبد غيره ولكنه يقف (كذا) الأمر حتى يحضر الغائب". (٣) لفظ الكتاب ساقط من المصرية. (٤) وفي المصرية في هذه الصورة هكذا: "فإن ولي القتيل بالخيار: إن شاء ضمن المولى نصف سدس القيمة، وإن شاء ضمن ذلك ولي الجناية الأولى ويرجع ولي الجناية الآخرة فيأخذ من ولي الجناية الثانية نصف سدس قيمته ولا خيار له فيه، وهو بالخيار: إن شاء أخذ من ولي الجناية الثانية ربع سدس قيمة المدبر وإن شاء أخذه من ولي الجناية الثالثة وهو بالخيار أيضًا: إن شاء أخذ ولي الجناية الثالثة بربع سدس القيمة، وإن شاء اتبع الذي كان دفع إليه سدس القيمة الذي كان له الخيار فيه على المولى وعلى ولي الجناية الأولى حتى يصير في يديه ربع قيمته".