للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل قال لآخر: غصبني عبدك هذه الألف التي في يديك فأودعها إياك، فقال: صدقت ولا أردها عليك لأني أخاف أن يجحد العبد أن يكون عبدي، لم يقبل ذلك منه وأجبر على دفع الألف إليه. فإن حضر العبد فجحد أن يكون عبدًا للمقر قضى له القاضي بالألف التي قبضها المقر له. فإن كانت مستهلكة فللعبد أن يرجع يمثلها على الذي كانت فى الأصل في يديه (١)، فإن قال المقر: هذه الألف أودعنيها عبدي (٢) ولا أدري هي لك أو ليس هي لك (٣) فأقام المدعي البينة أنه له قضى له به، فإن حضر العبد فجحد أن يكون عبدًا للمقر رد المال عليه ويقال للمدعي أعد بينتك عليه. وإن قال المقر: هذا المال لك أودعنيه فلان وليس فلان عبدًا لي فقال المدعي: هو عبدك وأقام البينة لم يكن بينهما خصومة، فإن أقام البينة أن فلانا المودع كان عبدًا له وأنه قد مات قبلت بينته وقضي له بالمال.

رجل وهب لعبد رجل جارية ثم أراد الرجوع فيها والمولى غائب فله ذلك إن كان مأذونا له، وإن كان محجورًا عليه لم يكن خصما حتى يحضر المولى، وإن قال العبد: أنا محجور عليّ. وقال الواهب: أنت مأذون لك، فالقول قول الواهب مع يمينه على علمه، فإن كان للعبد بينة لم تقبل إلا على إقرار الواهب أن العبد محجور عليه. وإن كان العبد هو الغائب والمولى حاضر والهبة في يدي العبد لم يكن المولى خصما وإن كانت في يدي المولى فهو خصم، فإن رجع فيها الواهب أخذها. وإن قال المولى: دفعت الجارية إلى عبدي وما أدري وهبتها له أم لا، فأقام بينة على الهبة فالمولى خصم، فإن قضي له بها فزادت في يديه ثم حضر الموهوب له فأنكر أن يكون عبدًا للذي كانت فى يديه أخذها وليس للواهب أن يرجع فيها، فإن كانت ماتت فى يدي الواهب، فإن شاء الموهوب له ضمن الواهب قيمتها ولا يرجع واحد منهما على الآخر بما يضمن. وإن قال المولى: أودعنيها فلان وأنت وهبتها له وليس بعبد لي فأقام المدعي بينة أن فلانا عبده لم تقبل، ويستحلف بالله ما فلان عبده، فإن حلف فلا خصومة بينهما وإن، نكل فهو بمنزلة الإقرار أن فلانا عبده، وإن أقام المدعي بينة على إقرار المولى أن فلانا عبده قلت بينته، وإن أقام المدعي


(١) كذا في الأصل وفى المصرية: "الذي كان في يديه".
(٢) وفى الهندية: "عبدك فلان".
(٣) وفى المصرية: "ولا أدري أنك هو أم ليس لك".

<<  <  ج: ص:  >  >>