للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب بيع أحد العبدين ولم يبين (١) أيهما باع

رجل قال لآخر: قد بعتك أحد هذين العبدين فقبل، فالبيع فاسد، فإن قبضهما وماتا في يديه معًا ضمن نصف قيمة كل واحد [منهما]. وإن مات أحدهما قبل الآخر ضمن قيمة الأول، وإن مات واحد ضمن قيمته، وإن أعتقهما معًا، جاز عتقه في أحدهما وضمن قيمته والخيار إليه. ولو أعتقهما واحدًا قبل الآخر، ضمن قيمة الأول. وكذلك لو لم يعتق إلا أحدهما. ولو قال: أحدكما حر لم يقع عتق، وكذلك لو قال البائع هذا أو قالا جميعًا. ولو قالا معًا أو أحدهما قبل الآخر هما حران، عتقا والخيار إلى المشتري وإلى ورثته إن كان البائع والمشتري قد ماتا. ولو قبض المشتري أحدهما ومات في يده فعليه قيمته، وعتقه في الذي لم يقبض باطل. ولو قبضهما واحدًا بعد الآخر، كان بمنزلة قبضه معًا، وكذلك هذا في البيع الصحيح لو اشترى أحدهما على أن يأخذ أيهما شاء بألف فقبض أحدهما قبل الآخر فهلك في يديه الذي قبض أولا وجب عليه الثمن وردّ الآخر. ولو أن المشتري في البيع الفاسد قبضهما فأعتق البائع أحدهما بعينه ثم نقض البيع، عتق الذي أعتقه. فإن أعتقهما جميعًا ثم نقض عتق أحدهما والخيار إلى البائع. ولو أعتق البائع أحدهما بعينه فأعتق المشتري الذي أعتق البائع، جاز عتقه وبطل عتق البائع، وكذلك لو مات الذي أعتقه البائع في يدي المشتري. ولو اشترى أحدهما على أن يأخذ أيهما شاء بألف وقبضهما فأعتق البائع أحدهما فعتقه موقوف. فإن اختار [المشتري] أخذ الآخر أو اختار ردهما، عتق الذي أعتقه البائع. وكذلك لو لم يقبضهما المشتري حتى كان ما وصفنا. ولو لم يقبضهما في البيع الفاسد حتى أعتق البائع أحدهما بعينه أو بغير عينه أو أعتقهما [جميعًا]، جاز عتقه. ولو قبض أحدهما فأعتق البائع الذي قبضه فعتقه موقوف، فإن نقض البيع عتق؛ وإن أعتقه المشتري أو مات في يديه، بطل عتق البائع.

[باب العيوب في البيوع]

رجل اشترى جارية فباعها من آخر فطعن بعيب. فقال المشتري الأول: حدث


(١) وفي المصرية: "إذا لم يبين".

<<  <  ج: ص:  >  >>