للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضاء فعلى الذي كان عده الأول للتجارة زكاة الذي رده، كان هو الراد أو المردود عليه، فإن لبث كل واحد من العبدين عاد صاحبه بعد ما استرجعه مولاه ستة أشهر أخرى والردّ بقضاء فلا زكاة على الذي كان عبده في الأصل للخدمة، وكذلك إن كان الردّ بغير قضاء ونوى حين استرجعه الخدمة (١) على حالته الأولى فلا زكاة عليه، فإن نوى حين استرجعه التجارة أو لم يكن له نية والرد بغير قضاء زكى عنه، والله أعلم وأحكم.

[باب زكاة الإبل والبقر والغنم تضم إلى المال]

رجل له سائمة حال الحول عليها فزكاها ثم باعها بألف فضمها إلى ألف عنده فمضى شهر وحال الحول على الدراهم التي كانت عنده لم يزك ثمن (٢) السائمة معها في قول أبي حنيفة، فإذا مضى حول منذ قبض ثمن السائمة زكاه (٣) ولو باع عبدا للخدمة قد أدى عنه صدقة رأسه (٤) ضم ثمنه إلى الألف الأولى فزكى ثمن ذلك كله، وكذلك إن أدى عشر الطعام ثم باع ما بقي منه. وقال يعقوب ومحمد رضي الله عنهما: يضم ذلك. [كله ثمن السائمة وغيرها] إلى الدراهم الأولى فيزكيها إذا حال الحول على المال الأول، وإن باع السائمة بعبد للتجارة فهو على ما ذكرنا من الإختلاف، فإن نوى قبل أن يحول على المال حول أن يكون العبد للخدمة فمكث على هذه النية يوما أو أقل ثم باعه بألف ضمه إلى المال الأول فزكى عن ذلك كله إذا حال الحول على المال الأول في قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو قول يعقوب ومحمد. ولو باع السائمة بألف فحال الحول على المال الأول فزكى عنه خاصة في قول أبي حنيفة فمضى شهران (٥) ثم وهب له ألف ضمها إلى أقربهما من الحول، ولو عمل بأحد المالين فربح (٦) زكى المال مع الربح الذي ربحه فيه، وإن كان الآخر أقرب إلى الحول في قول أبي حنيفة. وقال يعقوب ومحمد رضي الله تعالى عنهما: يضم المال بعضه إلى بعض فيزكي عنه [كله].

رجل له سائمة ودراهم ودنانير وعروض للتجارة وعليه دين، فالدين في الدراهم


(١) وفي الهندية: "للخدمة".
(٢) وفي الهندية: "عن السائمة".
(٣) وفي الهندية: "عن السائمة زكاها".
(٤) وفي الهندية: "زكاة الفطر".
(٥) وفي الهندية "فمعنى شهر".
(٦) وفي الهندية: "من ربح" مكان "فربح".

<<  <  ج: ص:  >  >>