للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدنانير والمال الذي للتجارة، فإن استغرق ذلك [كله] وبقي منه [شيء] كان فيما بقي.

رجل له خمس من الإبل وثلاثون من البقر وأربعون من الغنم سائمة وعليه دين [ألف] والدين مثل صنف من هذه الأصناف السائمة، فالدين في الإبل والغنم. فإن كانت الإبل خمسا وعشرين فالدين في الغنم، فإن استغرق الدين ذلك [كله] وزاد ولم يستغرق أحد الصنفين الآخرين نظر؛ فإن كان الدين مثل البقر كان فيها. وإن كان يستغرق البقر ويفضل ولا يستغرق الغنم مع ذلك نظر، فإن كانت زكاة الإبل أكثر من زكاة الغنم والبقر جميعا زكى عن الإبل وكان الدين فيهما، وإن كان زكاتهما (١) أكثر من زكاة الإبل زكى عنهما وكان الدين في الإبل. وإن كان عرض لغير التجارة لم يكن دينه فيه حتى لا يبقى غيره.

رجل له ثمانون من الغنم حال عليها الحول فمات منها أربعون أدى (٢) عما بقي شاة، وكذلك مائة وعشرون هلك منها ثمانون، وكذلك مائة وأحد وعشرون هلكت منها ثمانون في قياس قول أبي حنيفة ويعقوب رضي الله عنهما. ولو كانت ثمانين فحال عليها حولان ثم هلكت أربعون فعليه فيما بقي شاة، ولو هلكت منها ستون [شاة] كان فيما بقي نصف شاة، وإن هلك منها عشرون فعليه فيما بقي شاتان. وقال (٣) محمد رضي الله عنه في ثمانين حال عليها حول فهلك (٤) منها أربعون: نصف شاة، فإن حال عليها حولان ثم هلكت الأربعون ففي الثانية شاة، ولو هلك ستون كان عليه نصف شاة، ولو هلكت عشرون كان عليه شاة ونصف، وهذا قول (٥) محمد وزفر رضي الله عنهما * [وقال أبو حنيفة ويعقوب رضي الله عنهما في ثمانين حال عليها حولان ثم هلكت منها عشرون: أن عليه فيما بقي شاتين] وإن كانت له مائة وأحد وعشرون فهلك منها شاة فعليه شاتان إلا جزء من مائة

===

* وفي كتاب الزكاة من الأمالي أنه إذا كان له مائة وعشرون شاة فهلك منها بعد الحول ستون، أن عليه شاة.


(١) وفي الهندية: "وكان الدين في البقر والغنم وإن كان زكاة البقر والغنم أكثر".
(٢) وفي الهندية: "زكى عن".
(٣) هذا القول في الهندية مؤخر عن قوله "حقة" عند ختم المسألة في الصفحة الآتية قبل قوله: "رجل دفع إلى رجل مالا".
(٤) وفي الهندية: "يهلك منها".
(٥) وفي الهندية: "وفي قول محمد وزفر".

<<  <  ج: ص:  >  >>